في أبواب الفقه المعللة بها في كلماتهم- وان ذكر بعض لها وجوها و مؤيدات لعلها لاتخلو من مناقشة.
منها ما ذكره المدقق التستري الشيخ أسداللّه- قده- في رسالته المعمولة لهذه(القاعدة) ما لفظه: «و مما يؤيده مطلقا فيالتصرفات القولية أن المقر حيث كان قادراعلى إنشاء المقر به عند ما أقر به، فتكليفهمع فقد البينة عليه بفعله لإثباته مع انالمرجع إليه في قصد مدلوله و كونه لاغياظاهرا في نظره، بل ممتنعا لكونه تحصيلاللحاصل في الطلاق و نحوه خال من حكمة يعتدبها، فينبغي عدم اعتبار الشارع لمثله،فاذا ثبت ذلك بحسب الأصل اطرد فيها إذا عرضما يمنع من الإنشاء كموت الزوج و نحوه،فليتأمل في ذلك» انتهى.
و فيه: ان خلو التكليف بفعله لإثباتهللغويته عنده أو لامتناعه لكونه من تحصيلالحاصل عن الحكمة، مبني على تصديقه فيماأقرّ به و تحققه في الواقع، و هو أولالكلام، فتكون فائدة التكليف بفعله الحكمبنفوذه
المطبق و الإجماع المستفيض- (ثانيا) حتىأنها اعتبرت عند الفقهاء من الضرورياتالأولية و اعتبروها- في مقام الاستدلال-كالأدلة اللفظية. الثالثة مفاد القاعدة- بجزئيها الشرطي والجزائي-: أن المالك للشيء- عينا كان أمفعلا- واقعا، مالك للإقرار به ظاهرا، بلافرق في السلطنة بين ما لو كانت أولا وبالذات كالمالك الأصلي أم حصلت ثانيا وبالعرض، كالوكيل و الولي و نحوهما،الرابعة- الظاهر شرطية كون المقر مالكاللشيء فعلا في زمان الإقرار لتطبيقالقاعدة، فلا تكفي مالكيته لذلك في زمانوقوع الفعل منه سابقا، و يترتب على ذلك عدمنفوذ إقرار الوكيل أو الولي- مثلا- بعدانتهاء دور الوكالة أو الولاية. و التفصيللا يسعه المجال.