بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
على غيره في مرحلة الظاهر، فجهل الغيربالواقع في النفوذ عليه حكم جهل نفسه به معالشك فيه في الاحتياط بفعله ثانيا، و اناحتمل وقوعه منه- أولا- فتكون فائدته قطعالشك باليقين في النفوذ على غيره، فالأحسنأن يؤيد بخلو العدول عن الإنشاء مع القدرةعليه إلى الإقرار به كاذبا عن الفائدةالموجبة لذلك مع فرض تمكنه فعلا مما يحصلبه الغرض من الإنشاء المفروض قدرته عليهحين الإقرار به، ضرورة أن الإقرار بخلافالواقع لا بد و أن يكون لداع قوي مفقودفيما يتمكن من إنشائه. و لا كذلك فيما كانموافقا للواقع لكفاية موافقيته له فيالعدول عن الإنشاء إلى الإقرار به، فلذااعتبر تصديق إقراره في ثبوت المقر به شرعا. و قال أيضا- بعد كلامه المتقدم-: «و أماأدلة الإقرار فهي شاملة للإقراربالتصرفات العقدية و الإيقاعية و ماأشبهها قطعا، من حيث أنها تقتضي إلزامهبما لولاها لما ألزم به أو إسقاط ما لولاهالكان ثابتا له، و لا ريب أنه ليس معنى(إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) كونهنافذا بالنسبة إليهم خاصة على أن يكونقوله «على أنفسهم» متعلقا بجائز، و قدمعليه لإفادة الحصر بعد الإقرار، و ذلك لماهو الظاهر من اللفظ و الثابت في الحكم، فانمن أقر بما في يده خاصة أنه غصبه من زيديحكم عليه، و على كل من صارت يده عليه منالودعي و الوصي و الوارث و غيرهم بوجوبتسليمه الى زيد، و ضمانه بعد تلفه بمجردثبوت الإقرار المذكور و يسقط به عن ذلكالمال حق كل من له حق مالي على ذلك المقركواجب النفقة و الغريم- و إذا أقر من عندهجارية بأنه غصبها من فلان نفذ ذلك في حقه وحق الجارية، و بالولد له منها كما نص عليهفي الأخبار. و إذا أقر المولى بعتق عبدهحكم بحريته و نفذ ذلك في حقهما و في كل مايترتب على حريته من إرث و وصية و غيرهما. وإذا أقر الأب بنكاح الصغير نفذ ذلك