فكذلك كلمة (على) فإنها عند الإطلاقمنصرفة إلى التضرّر المطلق الذي هو ضدالملكية للضمان أو ملازم له، فقوله (علىاليد ما أخذت حتى تؤديه) ضد قوله (ع): «اليدما أخذت و للعين ما رأت» (1) فكما أن الثانيدليل على الملكية، فالأول دليل على الضمانو العهدة، فلا يحتاج في الاستدلال بالحديثعلى الضمان الى تكلف الحذف و التقدير فانهذا المعنى انما يستفاد منها باعتباركونها ملاحظة لمعنى أسمى هو الضمان والعهدة، كما في دلالة سائر الحروف علىالمعاني الحرفية المعبر عنها عند إرادةتفصيل معانيها بمعان اسمية، مثل أنه يقال:(من) للابتداء (و الى) للانتهاء (و اللام)للاختصاص (و هذا) للإشارة، و نحو ذلك، بللعل فهم الأصحاب ذلك منه حجة أخرى كاشفة عنقرينة كانت موجودة فيه خفيت علينا.
و حيث قد عرفت معنى الحديث و ما يراد منه،فاعلم ان الحديث بالنسبة إلى أفراد اليد وأنواع الأخذ، و ان كان مطلقا، الا أنهبالنسبة إلى زمان الأخذ إلى حين الأداءعام، فلو ثبتت يد على مال لا بعنوانالضمان
(1) في الكافي للكليني، كتاب الصيد، بابصيد الطيور الأهلية حديث (6) «بإسناده: أنأمير المؤمنين (ع) قال في رجل أبصر طائرافتبعه حتى سقط على شجرة، فجاء رجل آخرفأخذه فقال (ع): للعين ما رأت و لليد ماأخذت». و في (من لا يحضره الفقيه) للصدوقباب 47 نادر من أبواب القضاء و الأحكام حديث(1): «روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيهعن آبائه عن علي (ع): أنه سئل عن رجل أبصرطيرا .. الحديث. و في (التهذيب للشيخالطوسي): كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد والذكاة، حديث (57) عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في رجل .. الحديث.