بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في وقت كيد الأمانة- مثلا- ثم شك في ضمانهالعروض ما يوجب الشك به في أصل معنىالأمانة، حكمنا على اليد فيه بالضمان، وان اقتضى الاستصحاب عدمه، لعموم (على اليد)القاضي بالضمان في جميع الأزمان من أنالأخذ إلى آن التأذية، و الخروج عنه فيزمان لا ينافي الدخول فيه في بقيةالأزمان، و لا يعارض استصحاب حكم المخصوصعموم العام، و لذا استدلوا على الضمان فيصورة التعدي أو التفريط بعموم (على اليد) ولم يلتفتوا الى استصحاب عدمه قبله نعم لوثبت بالاستصحاب نفس العنوان الخاص المخرجبه عن العموم دون حكمه، قدم عليه، لأنه منالأصل الموضوعي المرتب عليه حكمه، و هذافي الحديث عكس قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فإنه عامبالنسبة الى الأفراد، مطلق بالنسبة إلىالزمان فلو ثبت في وقت عدم وجوب الوفاءبعقد ثم شك فيه في وقت آخر كان اللازماستصحاب حال المخصص، كما لو شك في لزومالبيع الغبني للشك في كون الخيار علىالفور أو باق بعد للعلم به، فاللازم هنااستصحاب حكم المخصص الحاكم على العمومالمستفاد من دليل الحكمة في «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» المطلق بالنسبة إلىالأزمان، ضرورة صلاحية الاستصحاب لانيكون بيانا في مورد كان العموم فيه من جهةعدم البيان، فلا إشكال، كما توهم في تقديماستصحاب حال المخصص على حال العموم في«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و لو شك في لزومالعقد في زمان لم يكن لازما قبله، و تقديمحال العموم على حكم المخصص في حديث (علىاليد) لو شك في ضمان يد في زمان لم تكن علىالضمان في زمان قبله، لوضوح الفرق بينالمقامين، فإن دلالة الحديث على الضمان فيالأزمان من زمان الأخذ إلى حين التأديةبالعموم المستفاد من التقييد بالغاية، وعلى أفراد اليد بالإطلاق بدليل الحكمة، والاستصحاب لا يقاوم العام لحكومته عليهفيتعاكسان في