في كونها طريقا إلى ترتب الأحكام عليها،إلا أنه لم يقم عليه دليل واضح، و ان كانظاهر عباراتهم يعطي جواز ذلك، إلا أنها لاتخلو من تشويش و اضطراب.
نعم يشهد الشاهد بنفس الاستفاضة دونمفادها، فيحكم الحاكم بمفادها لثبوت مايوجبه بالبينة لعدم الفرق بين قيامالاستفاضة عند الحاكم و بين قيام البينةعليها عنده، ان قلنا بجواز القضاءبالاستفاضة منه، كما لعله يظهر أيضا، منعبارات أكثرهم في الحكم بمفادها من الأمورالتي ثبتت بها و بالجملة: فهناك مقاماتثلاثة.
الأول: اعتبار الاستفاضة و حجيتها في ثبوتأمور مخصوصة بها بحيث يترتب على الثابتمنها أحكام تحققه في الخارج كاليد بالنسبةإلى مفادها.
الثاني: في الحكم و القضاء بها على الخصمبحيث يكون ميزانا له عليه كالبينة.
الثالث: في جواز الشهادة بمفادها مستنداإليها عند الحاكم.
أما الأول، فهو من المتفق عليه عندهم، وان وقع الخلاف في مقدار ما يثبت بها منالأمور.
و أما الأخيران، فيظهر من كلام بعض وقوعالخلاف فيه. و الذي يظهر من جدنا في(الرياض) دعوى الاتفاق عليه في الأخيرمنهما (1).
قلت: إن تم إجماع فيهما أو في أحدهما، فهو،و الا ففي غير صورة حصول العلم بها إشكال،لعدم دليل واضح يدل على كونها ميزاناللقضاء
(1) راجع ذلك- في أخريات كتاب القضاء منه،الفصل الثالث في أحكام تعرض البينات. و فيأخريات كتاب الشهادات. المسألة الأولى منمسائل أربع في شرح قول المصنف: يكفي فيجواز الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيهإلخ.