بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الملك المطلق من دون تقييد بذكر السبب. وتقديمها على اليد أو تقديم اليد عليهامبني على الأقوال في اعتبار خصوص ما أفادالعلم منها أو الأعم منه و من الظنالمتاخم، أو مطلق الظن. فعلى الأول: تقديمها على اليد مما لا كلامفيه، إذ ما وراء العلم من شيء، إلا أنه لامعنى حينئذ لاختصاص ثبوت الأمور المخصوصةبها: من الولاية و الملك المطلق و النسب والوقف و الموت و العتق. و على الأخيرين- ولا سيما الأخير منهما- فالعمدة في دليلاعتبارها- كما قيل- هو: الإجماع، و هو غير معلوم تحققه فيما كاناليد على خلافها، فالأقوى تقدمها علىالاستفاضة كما لعله المشهور بينهم- خلافالوالد الشيخ البهائي في (رسالته التيكتبها في هذه المسألة) فاختار فيها تقديمالاستفاضة على اليد. و استدل عليه بأمور لاتتم الا على مبناه: من أنه لا دليل علىاعتبار اليد- بعد تضعيفه لسند خبر حفصالمتقدم إلا أصالة الصحة و حمل أفعالالمسلمين عليها و إنكار كونها بنفسها منالأمارات أو الأصول التعبدية. و هو- علىمبناه- حسن لكن دون صحته خرط القتاد، بعدما عرفت من دليل اعتبارها و إفادته الملكحتى بالنسبة إلى ما لا يجري فيه أصل الصحةفي فعله كالصغير و الكافر. هذا و الظاهر أنه لا يجوز الشهادة بمفادهافي الأمور المذكورة مستندا إليها إلا فيمايحصل بها العلم، بناء على كفايته و فيالشهادة، و ان حصل من غير طريق الحس- كما هوالأقوى- ضرورة أن جوازها في صورتي حصولمطلق الظن أو الظن المتاخم بناء على كفايةذلك في اعتبارها ينافي اعتبار العلم فيالشهادة. اللهم إلا ان يكتفى به سيما المتاخم منهفي خصوص الشهادة المستندة إليها و ان لميكتف به في الشهادة بمؤدى البينة التي هيأقوى من الاستفاضة