بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 355
نمايش فراداده

قول الراوي (و إذا كان الشي‏ء بين القوم)إلخ. الظاهر في أن لقديم قول من يدعىالدراية على من لا يدعيها و أنه مقبول متبعمن المفروغ عنه عند العقلاء على نحوالقاعدة الكلية ليتم الاستدلال بها علىثبوته في المورد الخاص من ثبوت الإمامةلعلي (ع)، و قد أقرّه الامام على ذلك بقوله:في الجواب: رحمك اللّه.

و فيه: ان ذلك إن تم، فهو بمعونة صدرها والفقرات المشتملة عليها مخصوص بما يتعلقبالأحكام من المسائل العلمية الراجعمحصله الى وجوب اتباع الأعلم و تقديمالفاضل على المفضول، و أين ذلك من قبول قولالمدعي في الأمور الخارجية نحو الملكية وغيرها، و عموم الشي‏ء انما هو بحسب متعلقةدون غيره.

الدليل على القاعدة الثانية

و أما الدليل على القاعدة الثانية فلم أجدما ينهض لإثباتها بنحو الكلية، و ان استدلعليها جدنا في (الرياض) برواية الكيس (1).

الا أن مفادها- كما عرفت- مخصوص بما يمكندخوله تحت اليد، لا كل أمر تعلق به دعوى منيدعيه بلا معارض لتكون دليلا على القاعدةالثانية التي قد عرفت أنها أعم من الأولى.

نعم قد ثبت من الشرع في جملة من المواردقبول قول المدعي بمجرد دعواه، التي منها:من يدعى عينا لا يد لأحد عليها، و منها:دعوى الوكالة في بيع ما في يده كالدلال ونحوه مما قامت السيرة القطعية على جوازالمعاملة معه عليه، و ان لم تنفذ علىالموكل لو أنكر وكالته، و منها:

دعوى: المرأة عدم اليأس و عدم الزوج أصلا،و دعوى الإعسار مع عدم‏

(1) ذكر ذلك في كتاب القضاء، ضمن النظرالرابع في بيان الدعوى، الفصل الأول فيبيان المدعى، الأولى من مسائل خمس: منانفرد بالدعوى لما لا يد لأحد عليه.