بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
سبق اليسار، و دعوى الصبي عدم البلوغ، ودعوى الحرية حيث لا يعلم سبق الملك، ومنها: دعوى المرأة اليأس و الحيض و الطهر والحمل، و الصبي دعوى البلوغ بالاحتلام، ودعوى المطلقة ثلاثا أنها تزوجت بالمحلل معالوطء و الطلاق بعده، و هذه الموارد، و انقبل قول المدعي فيها، إلا أنه لا لأمر جامعبينها: من كونه مدعيا بلا معارض حتى يتسرىالى غيرها فيحكم به عند وجوده، بل لأن سببالقول فيها مختلف، فإن الأول منها مندرجكما عرفت في القاعدة الأولى، و الثانيانما يقبل قوله لقبول قول ذي اليد فيمايتعلق بما هو في يده مطلقا، و ان لم تكن يدامالكية، بل و لو كانت يد عدوان كالغاصبفإنه يقبل تصديقه لأحد المتنازعين علىالعين المنصوبة في يده- كما ستعرف. و أمادعوى المرأة عدم الياس و عدم الزوج أصلا، ودعوى الإعسار مع عدم سبق اليسار و عدمالبلوغ و الحرية حيث لا يعلم سبق الملك،فإنما يقبل قول المدعي في أمثال ذلك لكونهموافقا للأصل، لا لعدم المعارض. و قد عرفتخروج ما كان موافقا له عن موضوع القاعدة،فإنه من قبول قوله بالدليل المعتبر و انكان هو الأصل. و أما بقية الموارد المتقدمةفلكونها مما لا يعلم إلا من قبله، و كل ماكان كذلك قبل قوله، و هي قاعدة أخرى معتبرةبالنص و الإجماع. و بالجملة: فإن تم إجماع على تأسيس هذهالقاعدة، و إلا فلا دليل عليها بنحوالكلية. و اللّه العالم بحقائق أحكامه