بعد محكوميته- و هذا بخلاف. ما لو تنازعافي وقوع أصل المعاملة و عدمه فان المدعىمنهما من يزعم وقوعها، لأنه يدعي خلافالأصل، و هو أصل العدم و هو المعمول به حيثلا أصل يحكم عليه هنا. و لعل التعريف بهحينئذ يرجع في المعنى إلى التعريف الأوللعدم الانفكاك بينهما.
ثم الظاهر من (الظاهر) الذي أنيط بمخالفتهصدق المدعي في التعريف: هو الظهور النوعيالناشي من الغلبة، دون ظاهر حال الشخصفإنه لاختلافه بحسب الأشخاص و الأحوال غيرصالح لجعله ميزانا في الصدق و عليه فيكونالتعريف به أعم مطلقا من التعريف بمخالفةالأصل، بناء على اعتبار الأصول من بابالظن النوعي، و ارادة ما يعم الظهورالعرفي من التعريف بمخالفة الظاهر و اناعتبرناها من باب التعبد خرجت الأصول عنالتعريف، و كانت النسبة حينئذ بينه و بينالتعريف بمخالفة الأصل عموما من وجه:يجتمعان في مورد، و يفترقان في آخر، كما لوادعت الزوجة بعد الطلاق الدخول بها معالخلوة قبله مع ادعاء الزوج عدمها، فإنهامدعية على التعريف بمخالفة الأصل و الزوجمنكر، و بالعكس على التعريف بمخالفةالظاهر لغلبة وقوع الوطء ممن هو حديث عهدبالعرس مع الخلوة بها باسدال الستر وإغلاق الباب الكاشفة عنه كشفا ظنيا، وكانت امارة عليه معتبرة شرعا بما دل عليهامن الأخبار المستفيضة. و حيث أردنا بالأصلالقاعدة الشرعية المعمولة في تلك الخصومةاندرج فيه التعريف بمخالفة الظاهر، إنخصصناه بما كان ظهوره معتبرا شرعا، و انعممناه لما يشمل الظهور العرفي كان أعم منوجه، كما يظهر من بعض في مسألة: ما لو اتفقالزوجان على إسلامهما قبل المسيس، واختلفا في التقارن و عدمه، فادعت الزوجةسبق إسلامها على الزوج فيبطل به النكاح، وادعى الزوج عدمه و التقارن فيه فالنكاحباق، فالزوجة مدعية على التعريف بمخالفة