بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الأصل لمخالفة قولها له و هو أصالة عدمالتقدم لا استصحاب النكاح، لأن الأصلالمعمول به في المقام انما هو الأصلالموضوعي دون المحكي، و الزوج منكر، وعليه فيحلف الزوج و يكون النكاح بينهماعلى حاله، و ينعكس الأمر على التعريفبمخالفة الظاهر لبعد التقارن و ندرتهفتحلف الزوجة و يبطل النكاح. (و المناقشة)بأن قول مدعي التقارن مخالف للأصل أيضا،بعد أن كان معنى التقارن بين الشيئين هوكون حدوث أحدهما عند حدوث الآخر المعلومكون مقتضى الأصل عدمه، بل كل من التقارن والتقدم عنوان منتزع مما يكون منشأ انتزاعهمخالفا للأصل، بل التأخر أيضا كذلك بناءعلى أن منشأ انتزاعه هو حدوث كونه مسبوقابالآخر و حادثا بعده، لا عدم حدوثه عنده وقبله حتى يكون موافقا للأصل و هو أصلالعدم، و حينئذ فيكون الزوج مدعيا أيضا(فاسدة) لأن الأصل المعمول به في هذهالخصومة المنوط بمخالفته صدق المدعي- كماعرفت- هو أصالة عدم التقدم دون أصالة عدمالتقارن، لعدم ترتب الأثر عليه و انماالأثر مرتب على الأصل الأول، ضرورة أنبطلان النكاح انما يترتب على تقدم إسلامالزوجة، و عدم التقارن لا يثبت تقدمإسلامها، بل هو أعم منه و من التأخر المتحدمع التقارن في الحكم من بقاء النكاح و هوواضح. و كيف كان فالمنكر في كل تعريف: ما يقابلالمدعي فيه، و حيث ما فرض الشك في الصدق منحيث الشك في انطباق التعاريف عليه و عدمهإلزام أحدهما بالبينة من دون تعيين، بناءعلى أن الاكتفاء من المنكر بيمينه انما هوللتسهيل عليه في حجته و كونها رخصة في حقه.و أما على القول بالعزيمة و اختصاصالوظيفة بها، فيشكل الحكم في حق كل منهمابإقامة البينة أو اليمين- كما ستعرف. والأحسن في الإحالة في ذلك على العرف. بلالظاهر: ان من عرفه بأحد التعاريفالمذكورة إنما رام