الحاكم من اشتغال الذمة بالدفع، سيما فيالأول الذي يوافق قوله الأصل و هو عدم تعلقالزكاة بماله أو عدم التكليف بأدائه، معأنه- و لا سيما في الثاني- مما يتعسر أويتعذر إقامة البينة عليه لإمكان احتسابهمن الدين الذي له على المستحق، و سقوطاليمين فيهما لكون الدعوى عليه من الحاكمغير جازمة لاحتمال الفراغ أو عدم التعلق،سيما مع كونه مصدقا فيهما و استصحاب بقاءالعين و عدم الإبدال في الأول لا يثبتادارة الحول على الموجود أو كونه فيه.
و منها: دعوى المالك نقصان ما خرص عليهالمصدق لينقص بحسب ذلك ما قرر عليه منالزكاة، بل هو منكر لما يدعي عليه المصدقمن بلوغ القدر المخروص المنبعث عن الحدس والتخمين، لموافقته للأصل و مخالفة قولالمصدق له.
و منها: دعوى الذمي الإسلام قبل الحولليتخلص من الجزية، فإنه يقبل قول كلمنهما، و يصدق بلا يمين. للإجماع المحكيفيهما أيضا في (الوسائل) و غيره، و سقوطاليمين فيهما، لما عرفت من كون الدعوى غيرجازمة، و الأصل يقتضي البراءة، مع أنالدعوى في الثاني أيضا مما لا تعلم إلّا منقبله، مضافا فيه إلى أنه لو أسلم بعد الحولسقطت عنه الجزية عندنا، كما في (المبسوط)للجب (1).
(1) قال الشيخ في المبسوط: كتاب الجزايا ضمنكتاب الجهاد، فصل في كيفية عقد الجزية،آخر الفصل: «و إذا أسلم الذمي بعد الحولسقطت عنه الجزية) و يشير السيد الماتن- قده-بتعليل (الجب) إلى الحديث النبوي المشهور:«الإسلام يجب ما قبله و التوبة تجبّ ماقبلها» قال الجزري في النهاية بعد ذكرالحديث-: «أي يقطعان و يمحوان ما قبلهما منالكفر و المعاصي».