بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 368
نمايش فراداده

لأنها ضربت على المنكر دون المدعي، وللزوم الدور، لتوقف اعتبارها على البلوغفلو توقف البلوغ عليها دار: (لا يقال) سماعالدعوى مشروط ببلوغ المدعي و الشأن فيه،فيدور أيضا (لأنا نقول): ما دل على القبولفي المقام من الضرورة يدل على القبول فيهمن دون شرط، فيكون مخصصا لما دل على شرطيةالبلوغ لسماع الدعوى و بما ذكرنا يظهر لكالوجه في قبول قول المدعي لكل ما لا يعلمإلا من قبله كدعوى البراءة مما يتعلقبالحيض و الطهر كالعدة و غير ذلك مما يتعذرالاطلاع عليه، و لكل ما يوجب الشبهةالدارئة للحد احتياط في الدماء.

دعوى من عليه الحق الإعسار

و منها: دعوى من عليه الحق الإعسار حيث لاتكون الدعوى مالية و لا مسبوقة باليسار،فان المشهور- كما قيل- على قبول قولهبيمينه بلا بينة، مع أنه مدع لما يوجب سقوطالمطالبة من العسر المفسر بالضيق و الشدةفي مقابل اليسر المفسر بالسعة، و هما ضدانوجوديان لا ينتقضان فلا يثبت بالأصل حتىيكون مدعيه منكرا في الحقيقة لموافقة قولهله، بل هو مدع لمخالفة قوله إياه، و حيثعلق الانظار عليه في الآية الشريفة (1) كانشرطا في وجوبه. فلا بد من إحرازه لتوقفالحكم به على تحققه لكونه شرطا لما علقعليه من الانظار، مضافا إلى ما ورد فيالأخبار:

«من أن عليا (ع) كان يحبس على الدين ثم يفتشعن ماله فان وجد و الا أطلقه و أنظره إلىالميسرة» (2) و لو لا جواز المطالبة بالحقعند الشك في الإعسار لم يكن للحبس وجه قبلالتبين (لا يقال): مقتضى المفهوم‏

(1) إشارة إلى آية (280) من سورة البقرة «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏مَيْسَرَةٍ».

(2) راجع- بهذا المضمون في الوسائل آخر:كتاب الحجر باب 7 حديث (1).