بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 373
نمايش فراداده

بين إقامة البينة أو اليمين. و معها و إنكان لا يطالب باليمين لأن الإحلاف حقالمدعي يضطر اليه عند الحاجة و مع البينةلا حاجة له اليه، الا أنه يطالب بدفع حجةالمدعي أما بإبطالها كالجرح أو بالمعارضةبمثلها كالبينة، فالمنكر مع عدم البينةللمدعي مخير بين اليمين و إقامة البينة، ومع بينة المدعي مخير بين إبطالها أوالمعارضة بمثلها، غير أنه على الثاني يمكنأن تكون فائدة بينته دفع بينة المدعي،فيكون المورد بعد الاسقاط كما لو لم تكنبينة للمدعي، و يمكن ترجيحها باليد علىبينة المدعي بناء على تقديم بينة الداخلعلى الخارج.

فاتضح بما ذكرنا أن اليمين حيث تتوجه علىالمنكر انما هي من باب الإرفاق لا حصرالحجة بها، و اللّه العالم.

و أما النبوي، فمع كونه محمولا علىالغالب، يحتمل أن يكون ناظرا إلى ما هوللمدعي و عليه من الميزان لقطع الخصومةالتي هي من حقوقه و لذا لو تركها لترك منالبينة عليه و اليمين له على المدعى عليه.و لذا كان الإحلاف متوقفا على طلبه لأنه منحقوقه و ان توقف استيفاؤه على الحاكم و كانله الاكتفاء باليمين مع تمكنه من البينة،فمساق الحديث: البينة على المدعي و لهاليمين على من أنكر، و ليس ناظرا إلى حصرإثبات حق المنكر باليمين.

و أما خبر منصور بن حازم، فمع كونه مرميابالضعف، غير مكافى‏ء لما دل على الترجيحفي صورة التعارض بالمرجحات الآتيةالمستلزم لقبول بينة المنكر لو انفردتبنفسها، فيختص لو بني على العمل به بموردهمن إلغاء بينة المنكر مع قيام بينة المدعيلا مطلقا، و ان كان التعليل فيه يقتضيالعموم.