و أما الثاني: فيقضى بها لصاحب البينةمطلقا، و ان كان ذا اليد بلا يمين عليه- علىالأقوى- و معها ان لم يعتبر بينة المنكر.
و أما الثالث: فيبني على تقديم بينةالخارج أو الداخل. و الأظهر عندي تقديمبينة الداخل لترجيحها باليد. و يحتمل-قويا- تقديم بينة الخارج لو كانت مطلقتينلمرجوحية بينة الداخل باحتمال استنادهاالى اليد لو قلنا بجواز الشهادة بمفادها،لما تقدم في (قاعدة اليد): من أن مرجع تحققالأمر المنتزع بعد مشاهدة منشأ انتزاعهالى وجود المقتضى و عدم المانع المحرزبالأصل، و لا يجري الأصل مع بينة الخارجالمثبتة لوجود المانع و كون اليد عرضية،فراجع هناك.
(الصورة الثالثة): ما لو كانت العين بيدثالث و ادعاها كل منهما فان صدقهما أو صدقأحدهما بعينه، كان المصدق بحكم ذي اليد،لقاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به) فيجريعليه في الأول حكم الأولى بأقسامهاالثلاثة، و في الثاني حكم الثانية كذلك.نعم لكل منهما أو لغير المصدق منهماإحلافه على نفي العلم بما يدعيه. فيحلفلهما في الأول، و لغير المصدق منهما فيالثاني، لكونه مدعى عليه على التقديرين.فيتوجه عليه اليمين لذلك، و حيثما توجهاليمين على المصدق- بالكسر-: فان حلف و الاغرم بالنكول أو الحلف بعد الرد، للحيلولةبينه و بين ما يدعيه بتصديقه، فيغرم لكلواحد منهما بدل النصف لو صدقهما و بدل الكللغير المصدق بالفتح- ان صدق أحدهما. و لوأقر لواحد منهما لا بعينه أقرع بينهما،فمن خرج اسمه بالقرعة قضى بها له بيمينهلانكشاف كونه ذا اليد بها، و ليست القرعةللكشف عن المالك حتى يقضى له بمجردها بعدالكشف بها عنه، كيف و لا يزيد الإقرار علىالوجدان لو كان في يد أحدهما، فإنه- كماعرفت- يقضى له بيمينه، و غاية الإقرار أن