ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة و كان هوفي صلاة من الملائكة حتى يؤديه» «1» و ماروى عنه (ص) في حديث قال فيه: «و من أقرضأخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبلأحد من جبال رضوى و طور (سينا) حسنات، و انرفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرقالخاطف اللامع بغير حسبا و لا عذاب. و منشكى إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّماللّه تعالى عليه الجنة يوم يجزيالمحسنين» «2» الى غير ذلك من الأخبارالواردة في هذا المضمار. و قد عرفت وجهالجمع فيما اختلف منها في كمية الثواب، بلالإجماع- بقسمية- عليه، و العقل مستقلبحسنه، لما فيه من سد الخلة و اغاثةالملهوف، و معونة المحتاج، فهو منالمستقلات العقلية: من قبح الظلم و حسنالإحسان.
هذا
و تنقيح مهمات مسألة القرض يتم في ذكرمسائل:
(المسألة الأولى): في حقيقة القرض. و هو عقديفيد التمليك بالضمان. أي مضمون علىالمقترض بغرامة بدله فبالتمليك تخرجالضمانات التي لا تمليك فيها كالأعيانالمضمونة على من هي في يده مع بقائها علىملك مالكها. و معنى ضمانها حينئذ كونها فيعهدته بحيث يجب ردها لكونها ملكه، وردبدلها بعد تلفها. و بالضمان تخرجالتمليكات المجانية و المعاوضات أيضا، إذالمقصود منها التبديل لتعلق غرض كل منهمابما في يد الآخر. و ليس الغرض من القرض إلامحض الإحسان و عدم الخسران بحيث يكون بحكمعود ماله إليه مع الإحسان بقضاء الحاجة، ولذا ورد:
«أن درهم القرض يعود، و درهم الصدقة لايعود» فهو من التمليك بالتعويض لابالمعاوضة» فيكون معنى كونها مضمونةحينئذ: أي لا مجانا، و إلا
(1) المصدر المذكور، حديث(3). (2) المصدر المذكور، حديث(5).