بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب»«1» و قوله (بمثله) يحتمل أن يكون متعلقابأفضل، فيكون دالا على مساواته للصدقة. ويحتمل- كما لعله الظاهر- تعلقه بالصدقة،فيكون ساكتا عن مقدار الأفضلية غير معارضلما دل على أكثرية ثوابه من الصدقة. و مثلهفيما ذكرنا ما روي عن ابي عبد اللّه عليهالسلام في (ثواب الأعمال): «لأن أقرض قرضاأحب إليّ من أن أتصدق بمثله» «2» و ما رويعنه عليه السلام: «انه كان يقول من أقرضقرضا و ضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلكالأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر منذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كليوم»«3» و ما روي عن أبي عبد اللّه (ع): «مامن مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجهاللّه إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتىيرتجع اليه» «4» و ظاهره أنه كحساب الصدقةفي كل آن من آنات تأخيره، فيكون ثوابهأضعاف ثوابها، و ان كان بالنظر الى ثوابذاته ضعف ثواب الصدقة، كما في المروي عنهأيضا: «القرض الواحد بثمانية عشر و ان ماتحسبتها من الزكاة» «5» لأن درهم الصدقةبعشرة تزيد على أصلها بتسعة، و القرضبثمانية عشر، فكان ربحه في الثواب ضعف ربحالصدقة، و ان تأخر زاد عنها بحسب التأخيرأضعافا مضاعفة، و ما روي عنه: «أنه قال: قالرسول اللّه (ص): من أقرض مؤمنا قرضا

(1) في الوسائل، باب 6 من أبواب الدين والقرض، و في باب 49 من أبواب المستحقينللزكاة بهذا المضمون روايات كثيرة.

(2) الوسائل: كتاب التجارة باب 6 من أبوابالدين و القرض حديث(1).

(3) الوسائل: كتاب التجارة باب 6 من أبوابالدين و القرض حديث(1).

(4) المصدر المذكور حديث(2).

(5) المصدر المذكور حديث(4).

/ 409