فلا معنى لكون العين المملوكة و لو بالقرضفي عهدة مالكها.
هذا و حيث كان التضمين من كيفيات التمليكتوقف التملك على القبض، إذ لا ضمان إلا بعدالاستيلاء بعدية بالطبع و المعلولية لابالزمان فلا يملك بمجرد العقد لعدم انفكاكملكيته عن الكيفية الخاصة التي لا تحصلإلا بالقبض، فإذا الملكية الخاصة التي هيمفاد القرض معلولة للعلة المركبة من العقدو القبض معا، و في قرض المقبوض يتحقق الملكبالعقد لتقدم ما به يتحقق الضمان، فلايحتاج إلى مضي زمان بعده يمكن فيه القبض لولم يكن مقبوضا، و في معاطاته قام القبضمقام العلة المركبة في إفادتها الملكيةالمتزلزلة. و قيل بتوقف الملك على التصرف،و هو متجه، ان قلنا بأن مفاد القرض هوالإباحة بالعوض كالمعاطاة بناء علىإفادتها الإباحة، إلا أنك قد عرفت أنمفاده التمليك بالضمان لا الإباحة بالعوضحتى يملك بالتصرف و لو بدخوله في الملك آناما قبله.
(المسألة الثانية): اختلفوا في كون القرضمن العقود الجائزة، أو اللازمة على قولين:المشهور: هو الأول، بل الإجماع محكي عليه،و هو الحجة لهم، سيّما بعد اعتضادهبالشهرة العظيمة و ذهب بعض المتأخرين الىالثاني، و هو الأقوى، لعموم الأمربالوفاء، خرج منه ما لو علم جوازه، و بقيغيره داخلا في العموم.
نعم ربما يقال: ان جواز الرجوع في العقدالجائز انما هو لبقاء علقة الملكيةالسابقة للأول، و ان انتقل الى الثاني. فهومن آثار السلطنة السابقة و من شئونها لانالعقود الناقلة للملك: (منها) ما يوجب قطععلقة الملكية بالكلية و (منها) ما يوجب نقلالملك مع بقاء العلقة للمالك و لو فيالجملة بحيث يكون زمام الملك بعد بيده علىوجه لو شاء الرجوع اليه لرجع، و لا سبيلالى تعيين أحدهما بالأصل لو شك في كونالعقد من أيهما، و الشبهة مصداقية و لايجوز