بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية،فاللازم حينئذ الرجوع الى استصحاب الكليالثابت و لو في ضمن المرتبة الضعيفة، و لوأضعف مراتب علقة الملكية و هذا القسم هوالمتيقن من جريان استصحاب الكلي. توضيح ذلك: ان لاستصحاب الكلي أقساما: منها: ما لو تيقن وجود شيء كالحيوان مثلهفي ضمن فرد متيقن الزوال مع الشك في قيامغيره من أفراده مقامه. و منها: ما لو علم وجود حيوان في ضمن فردمردد بين ما يعيش مدة و ما لا يعيش في تلكالمدة. و منها: ما لو علم وجود شيء في مرتبةشديدة و شك في زوالها بالكلية أو بقاءشيء منها، كالسواد الشديد إذا شك فيزواله أو زوال شدته مع بقاء مرتبة الضعيفمنه. لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في القسمالأول، للقطع بزوال المتيقن و الشك فيحدوث غيره، فالمتيقن معلوم الزوال، والمشكوك غير متيقن الحدوث. و الأقوى جرياناستصحاب الكلي في الثاني بالنسبة إلىالآثار المترتبة على الكلي دون الآثارالمترتبة على خصوص أحد الفردين بخصوصه،لعدم تعيين أحدهما بخصوصه بثبوت الكلي. وأقوى منه جريانه في القسم الأخير، لعدمكونه من تبديل فرد بفرد. و لا من الترديدبين أحد الفردين، بل المشكوك بقاؤه كانمتيقنا حدوثه و لو في ضمن الأشد. و ما نحن فيه هو من القسم الأخير الذي لاشك في جريان الاستصحاب فيه، و لا يعارضاستصحابه باستصحاب بقاء الملك للثاني بعدرجوع الأول عليه، لأنه من الاستصحاب فيالسبب المقدم على الاستصحاب في المسبب. هذا و لكن فيه: إن ذلك لا يتم إلا بدعوىتنويع العام في الأمر بالوفاء بالعقود، وهي ممنوعة، فلا بأس بالتمسك بالعام فيماشك في