بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 5
نمايش فراداده

موضوعا، كالتدبير، بناء على انه عتق، لاوصية بالعتق (1) و النذر المقيد بالموت- علىالأقوى فيه (2) و لكون الخروج عن الملك فيذلك مقيدا

أو له. و لكل منها شروط و أحكام مفصلة فيمضانها من كتب الفقه و بحكم تعلق الوصيةبالمال و المنفعة- تارة- و بالتصرف أخرى-يصح انقسامها الى:

وصية تمليكية. و هي إنشاء الموصي تمليكعين أو منفعة لشخص معين أو أشخاص، أو جهةمعينة أو جهات و من ملحقاتها: الإيصاءبالتسليط على حق من حقوقه القابلةللانتقال كالشفعة- مثلا.

و وصية عهدية. و هي: إيصاء الموصي لشخصمعين أو أكثر بتنفيذ وصيته التي رسمها ممايتعلق بتجهيزه أو استيجار الحج و الصلاة والصوم و نحوها من العبادات عنه. و من ذلك:الولاية على أولاده الصغار أو المجانين والسفهاء من الكبار في إدارة شئونهم.

و من ملحقات العهدية- كما أشار في المتن:الإيصاء بتحرير الملك و فكه كإيقاف دارهمسجدا أو حسينية، نحوهما. و من ذلك عتقعبده في سبيل اللّه. و لتفصيل الموضوعيراجع باب الوصايا من كتب الفقه للفريقين.

(1) التدبير: هو عتق المملوك مقيدا بوفاةمالكه. و انما سمي بذلك بحكم صيغتهالمتعارفة كأن يقول المالك لمملوكه: «أنتحر دبر وفاتي».

و هو قسمان: مطلق، كقول المالك لعبده: إذامت فأنت حر، أو أنت حر دبر وفاتي. و مقيدكقول المالك لعبده- مثلا «إذا مت في سفريهذا فأنت حر».

و الظاهر ان التدبير- بقسميه- عتق و تحريرملك، لا وصية بالعتق و ان جاز رجوع المولىفيه- بعد ذلك إذا كان بنحو الوصية.

(2) الضابط في متعلق النذر ملكية النذرللمنذور، و القدرة على‏