بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بما لا يملك عند تحققه الا الثلث من ماله. و اما المعلق على غير الموت، فبحكم المنجزفي التفصيل الآتي، و ان تحقق الشرط والمعلق عليه بعد الموت، ما لم يبطل التصرفبه. و اما المنجز: فان كان عن حق واجب عليه قبلالمرض، فلا إشكال في خروجه عن محل النزاع،و انه ينفذ من الأصل. و ان كان عن حق وجب عليه في مرضه بسبب منالأسباب، فإن كان من التسبيبات القهريةكالإتلاف و نحوه، نفذ من الأصل- بلا خلافأيضا. و ان أوجد السبب في المرض اختيارا. وان كان من قبيل الاستدانة المجانيةكالضمان تبرعا عن الغير، و الكفالةالتبرعية الموجبة لغرامة ما على المكفولعند تعذر إحضاره، فالظاهر نفوذه من الأصلأيضا، خلافا لبعض كالمحقق في (الشرائع) (1)لأن التصرف انما هو في نفسه و ذمته، دون ماله المتعلق به حق الوارث على القول بنفوذهمن الثلث و ان استتبع الوفاء