بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بما لا يملك عند تحققه الا الثلث من ماله.

و اما المعلق على غير الموت، فبحكم المنجزفي التفصيل الآتي، و ان تحقق الشرط والمعلق عليه بعد الموت، ما لم يبطل التصرفبه.

و اما المنجز: فان كان عن حق واجب عليه قبلالمرض، فلا إشكال في خروجه عن محل النزاع،و انه ينفذ من الأصل.

و ان كان عن حق وجب عليه في مرضه بسبب منالأسباب، فإن كان من التسبيبات القهريةكالإتلاف و نحوه، نفذ من الأصل- بلا خلافأيضا. و ان أوجد السبب في المرض اختيارا. وان كان من قبيل الاستدانة المجانيةكالضمان تبرعا عن الغير، و الكفالةالتبرعية الموجبة لغرامة ما على المكفولعند تعذر إحضاره، فالظاهر نفوذه من الأصلأيضا، خلافا لبعض كالمحقق في (الشرائع) (1)لأن التصرف انما هو في نفسه و ذمته، دون ماله المتعلق به حق الوارث على القول بنفوذهمن الثلث و ان استتبع الوفاء

الوفاء به، لأن النذر تكليف، و هو محال فيغير المقدور، و لقوله (ص):

«لا نذر فيما لا يملك ابن آدم»- كما في سننابي داود ج 3 باب النذر فيما لا يملك و هليكتفى بتحقق ذلك الشرط حين النذر- فقط- أملا بد من استمراره الى حين الوفاء بالنذر؟فان اكتفي بمحض تحققه حين العقد كما- فيالمتن- فيصح النذر المقيد بالموت، لتحققالتملك و القدرة حينئذ. و الا فيشكل صحةالنذر (التفصيل في كتاب النذر من كتب الفقهالموسعة).

(1) قال- في لواحق كتاب الضمان ضمن مسائل-:«الثانية إذا ضمن المريض في مرضه و ماتفيه، خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح-»و يظهر رأيه أيضا في مسائل القسم الثاني منلواحق كتاب الوصية الخاص بتصرفات المريض.

/ 409