بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا عرفت ذلك فنقول (1): اما ما كان معلقاعلى الموت و مؤجلا به، فمخرجه الثلثإجماعا- بقسميه- (2) من غير فرق بين ما كانوصية تمليكية أو عهدية (3) و ما هو ملحق بهاحكما، و ان كان غيرها

(1) الملاحظ: ان تفصيل الأقسام المذكورةغير جار على ضوء ترتيبها الإجمالي.

(2) الإجماع: هو اتفاق خاص من قبل عامةالفقهاء على فتوى شرعية، بحيث يعلم إجمالابدخول المعصوم (ع) مع المجمعين- بنحو مقررفي علم الأصول.

و هو قسمان: محصل، و هو تحصيل ذلك الاتفاقالمذكور على مسألة شرعية من قبل مدعيه، والحق امتناع ذلك الاطلاع المباشر عادة فيهذا الزمان و نحوه.

و منقول، و هو نقل ذلك الاتفاق المذكوربالخبر الواحد، فيكون من صغرياته، غير أنالفرق بينهما: ان الراوي للخبر ينقل قولالمعصوم (ع) رأسا، و ناقل الإجماع ينقلالسبب المثبت للحجة التي يعرف منها رأيالمعصوم (ع).

و هذا القسم من الإجماع سهل الادعاء، ممكنالوقوع في هذه الأزمنة (لزيادة الاطلاع والتعرف على حقيقة الإجماع و حجيته وإمكانه تراجع كتب الأصول من الفريقين).

(3) الوصية: هي! عهد خاص بتمليك عين أو منفعةأو تسليط على تصرف- بعد الوفاة.

و اختلف الفقهاء في أنها: من العقود أوالإيقاعات. و الظاهر أنها من الإيقاعات، ولكنها- مع ذلك- بحاجة إلى القبول فيتنفيذها.

و أركانها أربعة: الموصي، الوصي، الموصىبه، الموصى إليه‏

/ 409