إذا عرفت ذلك فنقول (1): اما ما كان معلقاعلى الموت و مؤجلا به، فمخرجه الثلثإجماعا- بقسميه- (2) من غير فرق بين ما كانوصية تمليكية أو عهدية (3) و ما هو ملحق بهاحكما، و ان كان غيرها (1) الملاحظ: ان تفصيل الأقسام المذكورةغير جار على ضوء ترتيبها الإجمالي. (2) الإجماع: هو اتفاق خاص من قبل عامةالفقهاء على فتوى شرعية، بحيث يعلم إجمالابدخول المعصوم (ع) مع المجمعين- بنحو مقررفي علم الأصول. و هو قسمان: محصل، و هو تحصيل ذلك الاتفاقالمذكور على مسألة شرعية من قبل مدعيه، والحق امتناع ذلك الاطلاع المباشر عادة فيهذا الزمان و نحوه. و منقول، و هو نقل ذلك الاتفاق المذكوربالخبر الواحد، فيكون من صغرياته، غير أنالفرق بينهما: ان الراوي للخبر ينقل قولالمعصوم (ع) رأسا، و ناقل الإجماع ينقلالسبب المثبت للحجة التي يعرف منها رأيالمعصوم (ع). و هذا القسم من الإجماع سهل الادعاء، ممكنالوقوع في هذه الأزمنة (لزيادة الاطلاع والتعرف على حقيقة الإجماع و حجيته وإمكانه تراجع كتب الأصول من الفريقين). (3) الوصية: هي! عهد خاص بتمليك عين أو منفعةأو تسليط على تصرف- بعد الوفاة. و اختلف الفقهاء في أنها: من العقود أوالإيقاعات. و الظاهر أنها من الإيقاعات، ولكنها- مع ذلك- بحاجة إلى القبول فيتنفيذها. و أركانها أربعة: الموصي، الوصي، الموصىبه، الموصى إليه