بأنه كالدين في الحلول بعد الموت.
و تحقيق المسألة: هو أن الشرط: إما أن يكونفي عقد القرض أو في غيره من العقوداللازمة. و على التقديرين: فأما أن نقولبجواز العقد أو بلزومه.
أما الأول: فإن قلنا بجوازه كان الشرطتابعا له، لما عرفت من عدم وجوب الوفاءبعقده حتى يجب الوفاء بشرطه، و ان قلنابلزومه استتبع لزومه لزوم الشرط لأنه منتمام مقتضاه الذي يجب الوفاء به.
و أما على الثاني، فيلزم الشرط مطلقا علىالأقوى، كما عليه المشهور سواء قلنا بلزومعقد القرض أو جوازه. أما على الأول فواضح.
و أما على الثاني فيلزم الشرط فيه أيضالعموم الأمر بالوفاء بتمام مقتضى العقدالذي منه الشرط مطلقا، سواء أريد بالشرطمجرد أن لا يرجع بالمال إلى الأجل، أو أريدبه أن لا يتمكن من الرجوع لسقوط السلطنةعليه بالشرط، بناء على الفرق بينهما بردالعين لو استردها، و ان أثم بالاستردادعلى الأول، و عدم الرد لو استرد علىالثاني. و لا يتوهم منافاة الشرط سيما علىالثاني و ان كان في العقد اللازم لحقيقةالقرض، بناء على جوازه لعدم منافاة سلبالسلطنة بسبب من الأسباب في وقت خاص لصدقالجواز على العقد، و ان هو الا كشرط تأجيلالثمن في البيع، بل المنافي له- لو سلم- هوسلب مطلق السلطنة لا السلطنة الخاصة.
و كيف كان، فظهر أن الأقوى لزوم الشرطمطلقا و لو كان في عقد القرض ان قلنابلزومه، و الا فلا يلزم في عقد القرض، ويلزم فيما لو كان في غيره من العقوداللازمة، و اللّه العالم.
(تنبيه) لو رهن عينا في عقد قرض إلى أجل،فالأجل للرهن دون القرض، فله المطالبةبالدين قبله و ان اختص الاستيفاء من الرهنبحلول الأجل ما لم يصرح بكونه له، فان صرحبه بني على لزوم القرض و جوازه.