و معونة المحتاج التي مقتضاها التعميمفشرّح عقدا لما يكون فيه قضاء الحاجة ومعونة المحتاج المناسب لتعميم نفوذه فيجميع موارده، نظير العموم المستفاد منالحكم بشيء في موارد الامتنان الشامللجميع موارده لقضية الامتنان به نحو قوله(ص) «خلق اللّه الماء طهورا» و لعله لذلك صحاستدلالهم عليه بالأصل، و عمومات أدلةالقرض، و إلا فقد عرفت ما فيهما.
ثم ان ضمان المثلي انما هو بمثلهلأنهأقرب الى العين المقترضة من غيره، فكانالتدارك به أحرى. و أما القيمي فضمانهبقيمته لأنها أضبط فكان أعدل، و حيثماتعذر المثل في المثلي انتقل ضمانه إلىالقيمة إلا أن في انتقاله إليها عندالتعذر، أو المطالبة إن تأخرت عنه، أوالتسليم ان تأخر عنهما أرجها: أوجههاالأخير، لأنه إنما يخرج به عن عدة المثلالثابت في ذمته إلى حين الوفاء، و حينئذفالعبرة بقيمته حين الدفع، لا حين التعذرأو المطالبة أو أعلى القيمتين ان تفاوتتالأسعار، ما لم يكن التفاوت لزيادة متصلةكالسمن و نحوه لو نقصت بتلف الزيادة عنده،و الا فلا فيضمنها بقيمتها سمينة لامهزولة لأنها كالعين المضمونة التالفة فييده، بل هي منها. و أما القيمي فالعبرةبقيمته مع الاختلاف من حين القرض المتحققبالقبض لتعيين ما هو مديون به من غرامةالعوض القيمي بالاقتراض و قبول القرض إذليس في الذمة إلا القيمة الثابتة بالضمانبنفس القرض المتحقق بالقبض حقيقة الذي قدعرفت أن حقيقة التمليك بالضمان، و ليستالعين المقترضة في عهدة المقترض إلىالمطالبة أو التسليم حتى تعتبر القيمةعنده لأنها ملكه. و لا يضمن المالك ملكه، ومعنى ضمانها حينئذ، كما عرفت، كونهامملوكة بعوض لا مجانا.
ثم إن المضمون بالقيمة لو طالب المقرضبحقه فدفع اليه المقترض العين المقترضة،ففي وجوب قبولها عليه، و عدمه، وجهان:مهنيان على جواز