بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و لا قدره لا يجوز قرضه، لوقوع الخلاف فيه. و تنقيح المسألة: هو أن ما يقترض: إما مثليأو قيمي، و الثاني: إما أن يمكن ضبط أوصافه و قدره بحيث يصحبيعه سلما أولا يمكن كالجواهر و نحوهالفرط تفاوت أوصافها و قيمتها، فهنا أقسامثلاثة: لا اشكال، بل لا خلاف في جواز قرض الأولمنها، و هو المثلي بل الإجماع بقسميه عليه.و كذا يجوز بلا خلاف- كما قيل- في الثاني وهو الأول من قسمي القيمي الذي يصح السلمفيه. و أما الثالث، و هو كالجواهر و القسي ونحوهما مما لا يضبط وصفه و تختلف قيمته،ففي جواز اقتراضه و عدمه قولان: المنع، وهو المحكي عن الشيخ في (مبسوطه) و الجواز وهو المحكي عن ابن إدريس في (سرائره) و لعلهالأشهر. بل المشهور، مستدلين عليه بالأصل،و عمومات القرض مع إمكان المناقشة فيه بأنمقتضى الأصل فيه هو البقاء على ملك مالكه وعدم الانتقال منه إلى المقترض. و العموماتلا تنهض لإثبات ما شك في قابليته للقرضلأنها مهملة من هذه الحيثية، و انما هي فيمقام بيان رجحانه و ما يترتب عليه منالثواب و الأحكام. و عليه فيقوى القولبالمنع عنه، بل و عن مطلق القيمي، و انأمكن ضبط وصفه و قدره و صح السلم فيه، ان لميقم إجماع عليه، و إلا فالأقرب في ضمانه-كما عن التذكرة- هو المثل الصوري، لأنهأقرب إلى العين المقترضة و أوفق بما هوالمقصود من القرض من معونة المحتاج و عودالمال اليه و لو بالتنزيل، و لذا كان درهمالقرض على الضعف من الصدقة لتناوب القرضاليه، بخلاف درهم الصدقة فإنها لا تعود، وان كان ضمانه في غير القرض من الإتلاف وغيره انما هو بالقيمة، الا أن الأقوى معذلك كله جواز القرض فيه أيضا، و ضبطالغرامة بالقيمة لما هو المعلوم من حكمةشرع القرض لقضاء الحاجة