و فيه عدم قابلية النصوص المقيدة بعد ماعرفت لتقييد تلك المطلقات الآبي ظهورها عنالتقييد المؤيدة بعمومات: سلطنة الإنسانعلى ماله، و الإجماعات المحكية المعتضدةبالشهرة بين القدماء و متأخري المتأخرين،و مخالفتها لمذهب العامة الموجبة لحمل مايخالفها لو سلم ظهورها على التقية و ان لميكن فيها اشعار بها و اشارة إليها، إذ لميعتبر ذلك في الحمل عليها في الأخبارالعلاجية إذ يكفي في الحمل عليها الموافقةلفتوى بعضهم فضلا عن الموافقة لفتاويهماجمع، بل ربما يحتمل قويا ارادة خصوصالمنجزات من تلك الأخبار سؤالا و جواباحيث كان اتفاق الجمهور على المنع عنه فيمازاد على الثلث فأوجب ذلك السؤال عنه منالامام (ع) فأجاب عليه السلام عن ذلك بمايفيده تلويحا، و من البعيد ان يكون مفادهذه الأخبار على كثرتها مفاد «الناسمسلطون على أموالهم» فافهم.
و بالجملة فلا مناص عن القول بنفوذالمنجزات من الأصل لما ذكر مؤيدا ذلك كلهبما قيل: من قيام السيرة على عدم الضبط عنالمريض في تصرفاته، الكاشف ذلك عن نفوذهمن الأصل. الا أنه فيه ما تقدم من كونه أعممنه و من جواز التسليم و التنفيذ للمعطي منحين التنجيز اتكالا على مقتضى الأصول فيذلك» بناء على الثلث أيضا
و يعم هذا الباب كل موارد تقديم النص علىالظاهر أو الأظهر على الظاهر و ذلك لأنالجمع العرفي كذلك يخرج الدليلين عنواقعية التكاذب فلا تصل النوبة إلى دورالمرجحات السندية لأنها في حال الحيرة ولا حيرة حينئذ. فمن موارد هذا الجمع ما إذاكان بين الدليلين عموم و خصوص من وجه أومطلق فيقدم الخاص على العام عرفا،لأقوائية ظهوره و هكذا إذا كان بينهماإطلاق و تقييد فيقدم المقيد على المطلقلنفس ملاك الأقوائية في الظهور، و ما فيالمتن إشارة الى ذلك الجمع.