بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و منها ما قيل من: لزوم خروج المنجز منالأصل اختلال حكمة حصر الوصية في الثلثلإمكان التجاء كل من يريد الزيادة فيالوصية إلى عقد منجز فيعاوض جميع مالهبدرهم- مثلا- فرارا عن رد الوصية.

و فيه: ان جريان مثل ذلك في الفقه غير عزيزبل نظائره أكثر من أن تحصى، فإن بيعالأثمان يعتبر فيه التقابض بخلاف الصلحعليها فيجوز الالتجاء إلى الصلح، و كذلكالربا، بناء على اختصاصه بالبيع، مع ماذكر في محله من الحيل الشرعية لتحصيل مايراد أخذه من الربا و كذا التخلص عن حقالشفعة بالصلح، بناء على اختصاصهابالبيع، و عن خيار المجلس بغير البيع منالعقود، الى غير ذلك، و منها كونه مقتضىالجمع بين النصوص بالجمع الدلالى (1) حملالإطلاق الأحقية و نحوه القاضي بنفوذ جميعالتصرفات على التقييد بما دل على المنع عنبعضها من التبرع و المحاباة.

(1) التعارض- بمصطلح الأصوليين-: هو تنافيالدليلين اللفظيين التأمين من حيث الحجيةو لقد اشتهر بينهم أن الجمع بينهما أولى منالطرح إذ بحكم التكاذب بينهما لا يمكنالأخذ بهما معا فلا بد إذا إما من تذويبالتكاذب واقعا بالجمع بينهما، أو اللجوءإلى المرجحات السندية المشهورة الخمسة أوالستة، و أخيرا فيتساقطان. و لقد بحثالأصوليون طرقا للجمع بينهما بعضها محلوفاق، و بعضها محل خلاف في الصحة، و أهمطريق متفق عليه في كيفية الجمع الجمعالدلالى، و هو الجمع العرفي و قد يسمىبالجمع المقبول أي عند العرف، و مواردهكثيرة، بعضها أظهر من بعض و ربما نوقش فيصحة بعضها. و من موارده المتفق عليها ماإذا كان أحد الدليلين قرينة و شاهدا علىالتصرف بمدلول الآخر فيحمل ذلك الآخر عليهفحينئذ يذوب التكاذب واقعا بين الدليلين وان كان ظاهرا بينهما.

/ 409