حكم اجتماع المنجزات و الوصايا
و لو اجتمعت منجزات و وصايا و زاد المجموععلى الثلث، فلا اشكال بل لا خلاف في تقديمالمنجزات على الوصايا مطلقا، و ان تأخرعنها في الذكر و كان النقصان في الوصية،لأن التنجيز تمليك فعلي، و قد تم السبب منقبل المعطى، و إن كان مراعى في التخريجبالموت. و لا كذلك الوصية فإنها معلقة علىالموت الذي هو بمنزلة الجزء من السبب.
هذا كله في المنجزات، و أما الإقرار فيمرض الموت، فلا يخلو:
أما أن يكون الإقرار بدين أو بعين، و علىالتقديرين: فاما أن يكون لأجنبي أو للوارث.و على التقادير: فاما أن يكون متهما فيإقراره أو لا يكون متهما فيه:
اختلفت كلماتهم في نفوذه من الأصل مطلقا،أو التفصيل بحسب الصور المتقدمة و القيودالواردة في بعض النصوص من التقييد بكونهعدلا أو مرضيا أو مليا أو مصدقا: على أقوال.
و ليعلم أولا كما سبق أنه لا ملازمة بينالقول بنفوذ المنجزات من الأصل و نفوذالإقرار منه أيضا- كما ادعاه في (المهذب)- (1)لإمكان
الطائفة و رئاسته و عظم علمه: قد حكي القولعنه بالقياس، و نقل ذلك عنه جماعة من أعاظمالأصحاب، و مع ذلك فقد أثنى عليه علماؤنا وبالغوا في إطرائه و مدحه و ثناؤه ..». و هومن أعلام القرن الرابع الهجري و من معاصريالشيخ الكليني- قدس سرهما. (1) المهذب البارع في شرح المختصر النافعللمحقق الحلي، تأليف الشيخ أحمد بن محمدبن فهد الحلي المتولد سنة 757 ه- و المتوفىسنة 841 هـ، و لا يزال الكتاب من نفائسالمخطوطات في مكتبة آل كاشف الغطاءالخاصة، و هو مجلد ضخم مستوعب للشرح والتفصيل و التحقيق، قال- في آخر كتابالوصايا منه في شرح قول المحقق: «أماالإقرار للأجنبي