بلغة الفقیه جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التخلف في الثاني بنفوذه من الثلث في موردالتهمة، تعبدا بالأدلة الخاصة فيه، كماأنه لا ملازمة بين القول بنفوذ المنجز منالثلث و نفوذ الإقرار منه أيضا و إن نسبإليه ذلك أيضا في (ملحقات البرهان) (1) إلاأني لم أجده فيما حضرني من نسخة (المهذب) بلالموجود فيه التصريح بالعدم (2).

و انما نمنع الملازمة فيه لخروج المقر بهعن كونه تركة الميت و ماله و متعلقا به حقالغير بعمومات أدلة (إقرار العقلاء) فيكونخارجا من‏

فان كان متهما على الورثة فهو من الثلث، وإلا فهو من الأصل»:

«أقول: إقرار المريض هل يمضي من الأصل، أويتقيد بالثلث كالوصية؟

ابن إدريس على الأول، و هو لازم لكل من جعلالمنجزات من الأصل».

(1) هي مجموعة صغيرة تحتوي على أربعة رسائلموجزة: في المسافة الملفقة، و الرجوع عنقصد الإقامة، و ميراث الزوجة، و تصرفاتالمريض اعتبرها مصنفها- و هو الفقيهالمحقق السيد علي بحر العلوم الطباطبائيصاحب البرهان القاطع- من ملحقات كتابه(البرهان).

قال- أعلى اللّه مقامه- في آخريات الرسالةالرابعة من المجموعة-:

«و أما الإقرار من المريض بمال للغير،فربما استظهر- من اتفاق الأصحاب غير الحليو سلار على عدم نفوذه مطلقا من الأصل-القول بخروج المنجزات من الثلث- إلى قوله:و عن المهذب: إن القول بكون المنجز منالأصل يلزمه القول بنفوذ الإقرار منالأصل، و القول بكونه من الثلث يلزمهالقول بأن الإقرار من الثلث ..»

(2) ففي المهذب تتمة العبارة الآنفة الذكرهكذا: «و من قال:

انها من الثلث: منهم من قال: الإقرار منالأصل .. و منهم من فصل و التفصيل في موضعين:(1) في الفرق بين العين و الدين (2) و في الفرقبين الوارث و الأجنبي- إلى آخر كلامه ..

/ 409