بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 63
نمايش فراداده

التخلف في الثاني بنفوذه من الثلث في موردالتهمة، تعبدا بالأدلة الخاصة فيه، كماأنه لا ملازمة بين القول بنفوذ المنجز منالثلث و نفوذ الإقرار منه أيضا و إن نسبإليه ذلك أيضا في (ملحقات البرهان) (1) إلاأني لم أجده فيما حضرني من نسخة (المهذب) بلالموجود فيه التصريح بالعدم (2).

و انما نمنع الملازمة فيه لخروج المقر بهعن كونه تركة الميت و ماله و متعلقا به حقالغير بعمومات أدلة (إقرار العقلاء) فيكونخارجا من‏

فان كان متهما على الورثة فهو من الثلث، وإلا فهو من الأصل»:

«أقول: إقرار المريض هل يمضي من الأصل، أويتقيد بالثلث كالوصية؟

ابن إدريس على الأول، و هو لازم لكل من جعلالمنجزات من الأصل».

(1) هي مجموعة صغيرة تحتوي على أربعة رسائلموجزة: في المسافة الملفقة، و الرجوع عنقصد الإقامة، و ميراث الزوجة، و تصرفاتالمريض اعتبرها مصنفها- و هو الفقيهالمحقق السيد علي بحر العلوم الطباطبائيصاحب البرهان القاطع- من ملحقات كتابه(البرهان).

قال- أعلى اللّه مقامه- في آخريات الرسالةالرابعة من المجموعة-:

«و أما الإقرار من المريض بمال للغير،فربما استظهر- من اتفاق الأصحاب غير الحليو سلار على عدم نفوذه مطلقا من الأصل-القول بخروج المنجزات من الثلث- إلى قوله:و عن المهذب: إن القول بكون المنجز منالأصل يلزمه القول بنفوذ الإقرار منالأصل، و القول بكونه من الثلث يلزمهالقول بأن الإقرار من الثلث ..»

(2) ففي المهذب تتمة العبارة الآنفة الذكرهكذا: «و من قال:

انها من الثلث: منهم من قال: الإقرار منالأصل .. و منهم من فصل و التفصيل في موضعين:(1) في الفرق بين العين و الدين (2) و في الفرقبين الوارث و الأجنبي- إلى آخر كلامه ..