بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
حكم اجتماع المنجزات و الوصايا و لو اجتمعت منجزات و وصايا و زاد المجموععلى الثلث، فلا اشكال بل لا خلاف في تقديمالمنجزات على الوصايا مطلقا، و ان تأخرعنها في الذكر و كان النقصان في الوصية،لأن التنجيز تمليك فعلي، و قد تم السبب منقبل المعطى، و إن كان مراعى في التخريجبالموت. و لا كذلك الوصية فإنها معلقة علىالموت الذي هو بمنزلة الجزء من السبب. هذا كله في المنجزات، و أما الإقرار فيمرض الموت، فلا يخلو: أما أن يكون الإقرار بدين أو بعين، و علىالتقديرين: فاما أن يكون لأجنبي أو للوارث.و على التقادير: فاما أن يكون متهما فيإقراره أو لا يكون متهما فيه: اختلفت كلماتهم في نفوذه من الأصل مطلقا،أو التفصيل بحسب الصور المتقدمة و القيودالواردة في بعض النصوص من التقييد بكونهعدلا أو مرضيا أو مليا أو مصدقا: على أقوال. و ليعلم أولا كما سبق أنه لا ملازمة بينالقول بنفوذ المنجزات من الأصل و نفوذالإقرار منه أيضا- كما ادعاه في (المهذب)- (1)لإمكان