، أحدها: نفوذه من الأصل مطلقا و هو المحكيعن السرائر، و الغنية، و المراسم و كشفالرموز. و عن الأولين: دعوى الإجماع عليها(1).
(1) ففي أخريات كتاب الصدقات من (كتابالسرائر) لمحمد ابن إدريس الحلي، بابالإقرار في المرض ص 391 طبع حجري، قوله: «إقرار المريض على نفسه جائز للاجنبيين وللوارث و على كل حال، إذا كان عقله ثابتافي حال الإقرار، يكون ما أقر به من أصلالمال، سواء كان عدلا أو فاسقا، متهما علىالورثة أو غير متهم، و على كل حال سواءكانت مع المقر له بينة أو لم تكن، لإجماعأصحابنا المنعقد: أن إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما فيشريعة الإسلام». و في كتاب الغنية للسيد أبي المكارم حمزةبن زهرة الحسيني بعنوان (فصل في الإقرار)ضمن كتاب التجارة، عبارته في أول الفصلهكذا: «و يصح إقرار المحجور عليه و إقرار المريضللوارث و غيره بدليل الإجماع المشار إليه..» و عبارته في آخر الفصل هكذا: «و من أقربدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر فيحال مرضه صح، و لا يقدم دين الصحة على دينالمرض إذا ضاق المال عن الجميع بل يقسم علىقدر الدينين بدليل قوله تعالى: «من بعدوصية يوصي بها أو دين» من غير فضل»: و من ملاحقة العبارتين يظهر رأيه جليا فيتقديم الإقرار بالدين من الأصل مستدلابالإجماع. و في كتاب المراسم العلوية في الأحكامالنبوية المطبوع ضمن الجوامع الفقهية فيإيران للشيخ حمزة أبي يعلى سلار بن عبدالعزيز الديلمي من أعلام القرن الخامسالهجري، قال- في أخريات كتاب العتق والتدبير