و أنت خبير بأن القول المشهور و هوالتفصيل بين التهمة و عدمها بالنفوذ منالثلث مطلقا أو من الأصل كذلك هو مقتضىالجمع بين هذه الأخبار بعد إرجاع بعضالقيود التي فيها ككونه عدلا أو مرضيا أوثقة أو مصدقا أو مليا، سيما بناء على تفسيرالملأة بالوثاقة- كما عن الصحاح- إلىالمأمونية المقابلة للتهمة، فيكون مرجحالكل إلى التفصيل بين التهمة و عدمها، بهاتخصص عمومات أدلة الإقرار التي مقتضاهانفوذه من الأصل و لو مع التهمة في مرضالموت، ضرورة ان في كل من الأقوالالمتقدمة- عدا القول بالتفصيل المذكور-طرحا لبعض هذه النصوص أو جلها مع عدمالداعي إليه، فراجع.
بقي هنا إشكال في ضمن إشكال. الأول- انمقتضى مفهوم النصوص المتقدمة- كما قيل-سقوط الإقرار مع التهمة رأسا، لا نفوذه منالثلث.
الثاني- بعد فرض النفوذ عليه يقتضي نفوذهعلى قدر نسبة ما يخصه من المال و هو الثلث،لا نفوذ كله منه كما ينفذ على المعترف منالورثة مع إنكار الباقي بدين على مورثهمبقدر نصيبه من الإرث، لا كله.
و الجواب: اما عن الأول، فمع قيام الإجماع-بقسميه- على عدم حرمان المقر له مما أقر بهالمقر و نفوذه من ثلثه، إشعار جملة منالنصوص به بل دلالتها عليه، كما في ذيل خبرالعلا من التعليل لعدم الحلف بأنما لها منمالها الثلث، فإنه لا ربط لذكر ذلك إلا منحيث نفوذ ما أقرت به من الثلث، و ذيلروايتي إسماعيل بن جابر، و سماعة، بناءعلى ظهور إرادة الثلث فما دون من الأولى، وإرادة الثلث من القليل في الثانية.
و منه يعلم الجواب عن الثاني أيضا، مضافاإلى وضوح الفرق بينه و بين اعتراف أحدالورثة بدين على الميت، ضرورة ان المخاطببالوفاء