بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هنا هو المقر بعد ثبوت الدين عليهبإقراره، فيكون وفاء ما عليه مما له منالمال و هو الثلث، و لا كذلك في الوارث،فان المخاطب بالوفاء جميع الورثة، فعلىالمعترف بنسبة ما يخصه من الإرث باعترافه،فما أبعد ما بين المقيس و المقيس عليه. نعميقاس المقام بما لو علم الوصي بدين علىالميت مع إنكار الورثة و عجزه عن إثباته،فإنه يجب عليه وفاؤه من الثلث مع عدمالتمكن من غيره و ليس إلا لكون الدين علىالميت، و الوصي نائب عنه و مخاطب به، حيثلا طريق له على الوارث، فظهر لك من مجموعما ذكرنا أن الأقوى في مسألة المنجزات فيمرض الموت نفوذها من الأصل و في مسألةالإقرار فيه نفوذه منه أيضا، سواء كانبدين أو بعين لأجنبي كان أو للوارث، إلا فيصورة التهمة، فإنه ينفذ من الثلث مطلقا فيالصور المزبورة. و حيث قوينا نفوذ المنجزمن الأصل كفينا مؤنة التعرض لبقية الفروعالمبتنية على نفوذه من الثلث.

و اللّه العالم بحقائق أحكامه‏

/ 409