بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
هنا هو المقر بعد ثبوت الدين عليهبإقراره، فيكون وفاء ما عليه مما له منالمال و هو الثلث، و لا كذلك في الوارث،فان المخاطب بالوفاء جميع الورثة، فعلىالمعترف بنسبة ما يخصه من الإرث باعترافه،فما أبعد ما بين المقيس و المقيس عليه. نعميقاس المقام بما لو علم الوصي بدين علىالميت مع إنكار الورثة و عجزه عن إثباته،فإنه يجب عليه وفاؤه من الثلث مع عدمالتمكن من غيره و ليس إلا لكون الدين علىالميت، و الوصي نائب عنه و مخاطب به، حيثلا طريق له على الوارث، فظهر لك من مجموعما ذكرنا أن الأقوى في مسألة المنجزات فيمرض الموت نفوذها من الأصل و في مسألةالإقرار فيه نفوذه منه أيضا، سواء كانبدين أو بعين لأجنبي كان أو للوارث، إلا فيصورة التهمة، فإنه ينفذ من الثلث مطلقا فيالصور المزبورة. و حيث قوينا نفوذ المنجزمن الأصل كفينا مؤنة التعرض لبقية الفروعالمبتنية على نفوذه من الثلث. و اللّه العالم بحقائق أحكامه