بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجل أقر لوارث و هو مريض بدين له عليه؟قال: يجوز إذا أقر به دون الثلث» «1».

و منها خبر سماعة: «سألته عمن أقر لوارثبدين عليه و هو مريض قال يجوز عليه ما أقربه إذا كان قليلا» «2».

و منها خبر أبي ولاد: «سألت أبا عبد اللّهعليه السلام عن رجل اعترف لوارث له بدين فيمرضه؟ فقال لا تجوز وصيته لوارث و لااعتراف له بدين» «3».

و منها خبر السكوني: «قال أمير المؤمنينعليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان: لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات علىتلك الحال أيهما أقام البينة فله المالفان لم يقم واحد منهما البينة فالمالبينهما نصفان» «4».

و منها خبر سعد بن سعد: «عن الرضا عليهالسلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموتفدفع مالا الى رجل من التجار فقال له إنهذا المال لفلان ابن فلان ليس لي فيه قليلو لا كثير فادفعه اليه يصرفه حيث شاء، فماتو لم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر و لايدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع؟قال يضعه حيث شاء» «5».

(1) الوسائل كتاب الوصايا، باب الإقرارللوارث، حديث رقم(3).

(2) المصدر نفسه، حديث رقم(9).

(3) في الوسائل، كتاب الوصايا، باب 15 جوازالوصية للوارث حديث(12) هكذا: و عنه عنالقاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّهإلخ‏

(4) راجع: مستدرك الوسائل، كتاب الوصاياباب 24 إن من أقر الواحد من اثنين.

(5) الوسائل كتاب الوصايا، باب 16 حديث رقم(6)

/ 409