بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 74
نمايش فراداده

رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث‏

(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم)

أجمعت الإمامية- على ما قيل عدا الإسكافي-(1) على حرمان الزوجة في الجملة- إرثا منتركة زوجها. و انما

اختلفوا في حرمان الزوجة من الارث فيموضعين

اختلفوا في موضعين‏

الموضع الأول فيما تحرم منه من أعيانالتركة

(الأول): فيما تحرم منه من أعيان التركة(الثاني): فيمن تحرم منه من الزوجات مطلقا،أو خصوص غير ذات الولد منها.

الأقوال فيما تحرم الزوجة من الأعيان

أما الموضع الأول، فقد اختلفت كلماتهم فيذلك على أقوال:

أحدها حرمانها من مطلق الارض

أحدها- و هو المنسوب إلى الشيخ في(النهاية) و ابن حمزة و ابن البراج- و أبيالصلاح و التقى (2): بل قيل هو المشهور-حرمانها

(1) نسبة إلى (إسكاف) بالكسر، و هيالنهراوانات بين بغداد و واسط. و هو نفسهابن الجنيد محمد بن أحمد أبو علي الكائب، وكان من أعاظم الفقهاء الإمامية، و منمقدميهم في العلم و كثرة التصنيف في مختلففنون العلم و الأدب، و كان يقول بحجيةالقياس، و يوافق العامة في كثير من فتاواهتوفي بالري سنة 381 هـ (راجع عن تفصيلترجمته: رجال السيد بحر العلوم- معتعليقاته: ج 3 ص 205- 224 (طبع النجف).

(2) هكذا في الأصل مع العطف. و لعل الصحيحبدون واو العطف فإن أبا الصلاح هو نفسهالنقي بن نجم بن عبيد اللّه الحلبيالمعاصر للعلمين السيد المرتضى و الشيخالطوسي، و له مصنفات في الفقه كثيرة منها(الكافي) و لعله لا يزال من نفائسالمخطوطات (ترجم له السيد بحر العلوم فيرجاله ج 2 ص 131- 134) طبع النجف الأشرف.