بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من مطلق الأرض، سواء كانت بياضا أو مشغولةبزرع أو بناء أو نخل أو شجر أو غير ذلك (1) وبقوم البناء و ما فيه من الآلات كالطلوب (2)و البوب و الخشب و القصب و غير ذلك منالآلات المستدخلة في البناء، و يعطى حقهامن قيمة ذلك، و نسب إلى أهل هذا القولتوريثها من عين النخل و الشجر، و عليه يكونحرمانها عندهم من مطلق الأرض مطلقا عينا وقيمة، و من البناء و ما فيه من الآلات عينالا قيمة، و توريثها من عين‏

(1) ففي (النهاية للشيخ الطوسي ص 642) طبع دارالكتاب العربي: «و المرأة لا ترث من زوجهامن الأرضين و القرى و الرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب و الخشب و غير ذلكمن الآلات و تعطى حصتها منه، و لا تعطى مننفس الأرض شيئا و قال بعض أصحابنا ان هذاالحكم مخصوص بالدور و المنازل دون الأرضينو البساتين و الأول أكثر في الروايات، وأظهر في المذهب» و في (الوسيلة إلى نيلالفضيلة لأبي جعفر محمد بن علي بن حمزةالطوسي، المطبوع مع الجوامع الفقهية طبعةحجرية في إيران) في فصل ميراث الأزواج: «.. وإن لم تكن (أي الزوجة) ذات ولد منه (أيالزوج) لم يكن لها حق في الأرضين و القرى والمنازل و للدور و الرباع».

و أما القاضي ابن البراج. فلم نجد رأيه فيذلك صريحا في مظانه من كتابه جواهر الفقه،المطبوع ضمن الجوامع الفقهية، و لكن ينسبإليه ذلك في عامة الموسوعات الفقهية- كمافي المتن.

و أما أبو الصلاح النقي الحلبي، فلميحضرني كتابه (الكافي) المخطوط- كما عرفت- ولكن المنقول عنه ذلك أيضا في عامةالموسوعات الفقهية.

(2) الطوب- بالضم-: الآجر- كما عن القاموس.

/ 409