بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 75
نمايش فراداده

من مطلق الأرض، سواء كانت بياضا أو مشغولةبزرع أو بناء أو نخل أو شجر أو غير ذلك (1) وبقوم البناء و ما فيه من الآلات كالطلوب (2)و البوب و الخشب و القصب و غير ذلك منالآلات المستدخلة في البناء، و يعطى حقهامن قيمة ذلك، و نسب إلى أهل هذا القولتوريثها من عين النخل و الشجر، و عليه يكونحرمانها عندهم من مطلق الأرض مطلقا عينا وقيمة، و من البناء و ما فيه من الآلات عينالا قيمة، و توريثها من عين‏

(1) ففي (النهاية للشيخ الطوسي ص 642) طبع دارالكتاب العربي: «و المرأة لا ترث من زوجهامن الأرضين و القرى و الرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب و الخشب و غير ذلكمن الآلات و تعطى حصتها منه، و لا تعطى مننفس الأرض شيئا و قال بعض أصحابنا ان هذاالحكم مخصوص بالدور و المنازل دون الأرضينو البساتين و الأول أكثر في الروايات، وأظهر في المذهب» و في (الوسيلة إلى نيلالفضيلة لأبي جعفر محمد بن علي بن حمزةالطوسي، المطبوع مع الجوامع الفقهية طبعةحجرية في إيران) في فصل ميراث الأزواج: «.. وإن لم تكن (أي الزوجة) ذات ولد منه (أيالزوج) لم يكن لها حق في الأرضين و القرى والمنازل و للدور و الرباع».

و أما القاضي ابن البراج. فلم نجد رأيه فيذلك صريحا في مظانه من كتابه جواهر الفقه،المطبوع ضمن الجوامع الفقهية، و لكن ينسبإليه ذلك في عامة الموسوعات الفقهية- كمافي المتن.

و أما أبو الصلاح النقي الحلبي، فلميحضرني كتابه (الكافي) المخطوط- كما عرفت- ولكن المنقول عنه ذلك أيضا في عامةالموسوعات الفقهية.

(2) الطوب- بالضم-: الآجر- كما عن القاموس.