فهي كذلك» «1».
و منها- رواية البقباق و ابن أبي يعفور عنأبي عبد اللّه (ع): قال:
«سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أوأرضها من التربة شيئا، أو يكون في ذلكبمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ قال:يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت» «2».
و منها- رواية محمد بن مسلم، قال: «قال أبوعبد اللّه عليه السلام ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا؟ قال: قلت: كيف ترثمن الفرع و لا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي:ليس لها منهم نسب ترث به و انما هي دخيلعليهم فترث من الفرع، و لا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها» «3».
و منها- رواية زرارة و محمد: «لا ترثالنساء من عقار الدور شيئا لكن يقومالبناء و الطوب، و تعطى منها ثمنها أوربعها» «4».
و منها- رواية يزيد الصائغ: «ان النساء لايرثن من رباع الأرض شيئا، و لكن لهن قيمةالطوب و الخشب» «5».
و منها- روايته أيضا: «عن النساء: هل يرثنمن الأرض؟
(1) كتاب الوسائل للحر العاملي كتابالنكاح، أبواب المهور باب 58، حديث(8): عنعبيد بن زرارة و فضل أبي العباس قالا: قلنالأبي عبد اللّه(ع) و فضل هو الملقببالبقباق. (2) الاستبصار للشيخ الطوسي، باب 94 حديثرقم 12. (3) الاستبصار باب 94 حديث(4). (4) الوسائل، كتاب الفرائض باب 6، حديثرقم(7). (5) في الوسائل، كتاب الفرائض باب 6، حديث(11)قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنالنساء