بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 128
نمايش فراداده

إلا بعد وجود الطرفين، و هو واضح.

إلا انه ربما يتوهم النقض- أولا- بملكالمعدوم من الطبقات اللاحقة في الوقف،بناء على كونه تمليكا لهم- و ثانيا-بملكيّة المعدوم، إذ المانع من كونه مالكايمنع من كونه مملوكا لوحدة المناط مع تحققالثاني في كثير من النواقل، كبيع الكلي والنماء المتجدد كالثمار و نحوها، و تمليكالمنافع بالعقد مع أن وجودها باستيفائهاالذي لا يكون إلا بعده، بل هو ثابت فيالوصية أيضا إجماعا- بقسميه- كما عرفت منجوازها بالعين و المنفعة.

لكن يدفع الأول منهما: أن تبعية المعدومفي الوقف للموجود في الملك ليس معناه الاكون عقد الوقف سببا لملك المعدوم بعدوجوده لا في حال عدمه، و إلا لزم كون وجودهكاشفا عن تحقق شركته حال عدمه مع الموجودمن أول الأمر، و هو ضروري البطلان، فيكونالوجود حينئذ جزء السبب الناقل كالقبض فيالهبة، بناء على كونه شرطا في صحتها و مثلهو إن أمكن فرضه في الوصية، إلا انه لم يثبتذلك شرعا فيها كما ثبت في الوقف، بل الثابتكونها كغيرها من النواقل في التمليك الذيهو فيها مغاير له في الوقف من حيث الفعليةو التعليق بالوجود و دوام الملك و توقيته،فإن الملكية- التي هي أثر العقود- مقتضاهاالدوام، و الموت قاطع لها. و في الوقف يكونالموت محققا لانتهاء زمان التملك و هوالحياة.

و هذا النحو من الملك- و هو الموقت- لم يثبتإلا في الوقف، و لو كان ثابتا في غيرهلقلنا به أيضا فيه.

و يدفع الثاني: أن الملكية في جميعمواردها إنما تتعلق بالأعيان، و انماتختلف مراتبها في جهات التعلق: فان كانتمحيطة بجميع جهاتها أضيفت إلى العينفيقال: ملك العين، و ملك الرقبة، لعدمالاختصاص بجهة خاصة من جهاتها. و إن كانالتعلق بها من حيث جهة خاصة كالمنفعة أوالانتفاع‏