المعلوم من ذلك كون المانع من تنفيذالوصية في غير ما تحرر منه إنما هو الرقية،فيلزم منه بطلانها رأسا لو لم يتحرر منهشيء (و دعوى) تشبث غير القن من أقسامهبالحرية فيملك بهذا النحو من الملكية، وهي المعلّقة على تحقق شرطها من الحرية(فاسدة) لعدم قابلية المملوك للتملك و لوبنحو ملك أن يملك، مع أن التمليك بالوصيةإنشاء تمليك فعلي، و ان كان تحقق المنشأموقوفا على شرط.
نعم ربما يشكل في المكاتب بأن قبول الوصيةنوع اكتساب، فيباح له على حدّ غيره منأنواعه، و هو قوي لولا أنه اجتهاد في مقابلالنص.
و أما لو أوصى لعبده صحت وصيته له مطلقابجميع أقسامه المتقدمة مطلقا من غير فرقبين كون الوصية بجزء مشاع، أو معين علىالمشهور شهرة عظيمة، بل قيل: لا خلاف فيهإلا من العلامة في (التذكرة) و (المختلف)حيث صححها في الأول خاصة و قد سبقه في ذلكابن الجنيد كما عنه في المختلف، و استحسنهفي التنقيح، و استظهره في الحدائق، واستمتنه في المهذب، و إن جعل موافقةالأصحاب أمتن. و نسب بعض تعميم الحكم لهماالى إطلاق الأصحاب، و بعض الى ظاهرهم و آخرإلى أكثرهم، و المهذب إلى إطباقهم، عدا منعرفت.
قلت: مستند التفصيل: بالبطلان في المعينهو الأصل، و ما دل على بطلان الوصيةللملوك، و بالصحة في المشاع كما لو أوصى لهبثلث ماله- مثلا- فتصح الوصية في رقبتهبنسبتها الى الموصى به لاندراجها فيه،فيتحرر منه ما يملك من نفسه بالنسبة، إذمفاد تمليكه ليس إلا فك ملكه فهو بحكم مالو أوصى بعتقه. و هذا هو الفارق بينه و بينالمعين لعدم الاندراج