بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
في المعيّن، فالعمل بها حينئذ لا يخلو منأحد أمرين: إما بإعطائه المعيّن و هو غيرممكن لان العبد لا يملك، أو بصرفه الىرقبته و هو تبديل للوصية لا يقال: انالتبديل لازم في المشاع أيضا بالنسبة إلىالزائد عما يتحرر بحسابه، إذ الوصية ليستإلا بدفع أعيان التركة، و دفعها له ممتنعلأنه مملوك، و التخطي إلى رقبة بالنسبةإلى الزائد تبديل أيضا. لأنا نقول: تحرير قدر ما يملكه من نفسه هومفاد تمليكه و دفع ما يساوي باقية من الثلثالى الوارث انما هو للسراية، فليس منالتبديل أصلا. و هذا بخلاف المسمى فإنه لميتحرر منه شيء حتى يملك المسمى فيدفعهبدلا من أجل السراية، بل هو صرف التبديل. ودعوى أن التخطي إلى الرقبة عمل بالوصيةبحسب الممكن، فمع أنها موهونة في نفسهاجدا مبنية على تعدد المطلوب و هو في حيزالمنع. و إن أبيت ذلك فلنا في وجه التفصيل تخريجآخر، و هو أن الموصي ليس له إلا الثلث منماله، و له التعيين في عين خاصة، و يكونغيرها للوارث، سواء كان الموصى به قدرالثلث أو أقلّ، فلو أوصى لعبده بالمسمىفقد عين ثلثه فيه، و كان العبد و غيرهللورثة و التخطي إلى رقبته بعتقه منقيمته، مع أنه تبديل مستلزم لمزاحمةالوارث في ملكه، و هو خارج عما له الوصيةبه: من ارادة الثلث و تعيينه، فليس له ذلك:و هذا بخلاف المشاع، فإنه يتحرر من العبدبنسبته الى الثلث بالتمليك الذي قد عرفتأن مفاده العتق، و التخطي في الباقي الىالقيمة من جهة السراية، فلا تبديل فيهللوصية. و أما نسبة التعميم إلى إطباق الأصحاب وظاهرهم و نحو ذلك، فيمكن منعها، كيف و بعضمن عنون المسألة عنونها بإضافة الوصية إلىكسر الثلث و نحوه من الكسور ككثير منالأخبار، و هو كالصريح في الإشاعة