بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الجناية، و ليس ما نحن فيه من ذلك-: عموم قوله (ع): «لا وصية لمملوك» «1» بناءعلى كون الإضافة فيه الى المفعول، و لوبمعونة غيره من الأخبار- و صحيح عبدالرحمن- المتقدم- خصوصا قوله (ع) فيه: «إنالعبد لا وصية له انما أمواله لمواليه» «2»و (دعوى) عدم استلزام كون أمواله لمواليهبطلان الوصية له لإمكان كون الموصى به منأمواله التي ترجع لمواليه على ان يكونمفاد الوصية له هو التمليك لمولاه (يدفعها)منافاة ذلك لكون العقود تابعة للقصود. و خصوص ما ورد في المكاتب، نحو صحيح محمدبن قيس الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبيجعفر (ع) قال: «قضى أمير المؤمنين (ع) فيمكاتب كانت تحته امرأة حرّة، فأوصت له عندموتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا تجوزوصيتها له انه مكاتب لم يعتق، فقضى: إنهيرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصيةبحساب ما أعتق منه. قال: و قضى (ع) في مكاتب أوصي له بوصيّة و قد قضىنصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية، و قضى (ع)في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصيةفأجاز له ربع الوصية، و قال في رجل حرّأوصى لمكاتبته- و قد قضت سدس ما كان عليها-فأجاز لها بحساب ما أعتق منها» «3»