بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجناية، و ليس ما نحن فيه من ذلك-:

عموم قوله (ع): «لا وصية لمملوك» «1» بناءعلى كون الإضافة فيه الى المفعول، و لوبمعونة غيره من الأخبار- و صحيح عبدالرحمن- المتقدم- خصوصا قوله (ع) فيه: «إنالعبد لا وصية له انما أمواله لمواليه» «2»و (دعوى) عدم استلزام كون أمواله لمواليهبطلان الوصية له لإمكان كون الموصى به منأمواله التي ترجع لمواليه على ان يكونمفاد الوصية له هو التمليك لمولاه (يدفعها)منافاة ذلك لكون العقود تابعة للقصود.

و خصوص ما ورد في المكاتب، نحو صحيح محمدبن قيس الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبيجعفر (ع) قال: «قضى أمير المؤمنين (ع) فيمكاتب كانت تحته امرأة حرّة، فأوصت له عندموتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا تجوزوصيتها له انه مكاتب لم يعتق، فقضى: إنهيرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصيةبحساب ما أعتق منه. قال:

و قضى (ع) في مكاتب أوصي له بوصيّة و قد قضىنصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية، و قضى (ع)في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصيةفأجاز له ربع الوصية، و قال في رجل حرّأوصى لمكاتبته- و قد قضت سدس ما كان عليها-فأجاز لها بحساب ما أعتق منها» «3»

(1) الرواية في الوسائل كتاب الوصايا، باب79 حكم الوصية للعبد بمال، حديث 3 عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أحدهما(ع)

(2) تقدم نص الحديث و تخريجه فيأوائل(المطلب الثاني عشر) من هذا الكتاب.

(3) ذكرها الصدوق في(الفقيه)- في كتابالوصايا، باب 107 الوصية للمكاتب و أمالولد، حديث تسلسل(558- 1) و ذكرها الكلينيفي(الكافي) كتاب الوصايا باب: الوصيةللمكاتب حديث(1) و ذكرها الشيخ في تهذيبه:كتاب الوصايا، باب 18 وصية الإنسان لعبده،حديث 26 تسلسل(876).

/ 325