بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 140
نمايش فراداده

في المعيّن، فالعمل بها حينئذ لا يخلو منأحد أمرين: إما بإعطائه المعيّن و هو غيرممكن لان العبد لا يملك، أو بصرفه الىرقبته و هو تبديل للوصية لا يقال: انالتبديل لازم في المشاع أيضا بالنسبة إلىالزائد عما يتحرر بحسابه، إذ الوصية ليستإلا بدفع أعيان التركة، و دفعها له ممتنعلأنه مملوك، و التخطي إلى رقبة بالنسبةإلى الزائد تبديل أيضا.

لأنا نقول: تحرير قدر ما يملكه من نفسه هومفاد تمليكه و دفع ما يساوي باقية من الثلثالى الوارث انما هو للسراية، فليس منالتبديل أصلا. و هذا بخلاف المسمى فإنه لميتحرر منه شي‏ء حتى يملك المسمى فيدفعهبدلا من أجل السراية، بل هو صرف التبديل. ودعوى أن التخطي إلى الرقبة عمل بالوصيةبحسب الممكن، فمع أنها موهونة في نفسهاجدا مبنية على تعدد المطلوب و هو في حيزالمنع.

و إن أبيت ذلك فلنا في وجه التفصيل تخريجآخر، و هو أن الموصي ليس له إلا الثلث منماله، و له التعيين في عين خاصة، و يكونغيرها للوارث، سواء كان الموصى به قدرالثلث أو أقلّ، فلو أوصى لعبده بالمسمىفقد عين ثلثه فيه، و كان العبد و غيرهللورثة و التخطي إلى رقبته بعتقه منقيمته، مع أنه تبديل مستلزم لمزاحمةالوارث في ملكه، و هو خارج عما له الوصيةبه: من ارادة الثلث و تعيينه، فليس له ذلك:و هذا بخلاف المشاع، فإنه يتحرر من العبدبنسبته الى الثلث بالتمليك الذي قد عرفتأن مفاده العتق، و التخطي في الباقي الىالقيمة من جهة السراية، فلا تبديل فيهللوصية.

و أما نسبة التعميم إلى إطباق الأصحاب وظاهرهم و نحو ذلك، فيمكن منعها، كيف و بعضمن عنون المسألة عنونها بإضافة الوصية إلىكسر الثلث و نحوه من الكسور ككثير منالأخبار، و هو كالصريح في الإشاعة