بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و ان كان متعلقة أعيان التركة، و لذا لوأوصى كذلك كان الموصى له شريكا مع الوارثبالإشاعة. نعم من لم يعنونها بهذا النحوأمكن نسبة التعميم اليه. فاذا: القول بالتفصيل متين، إلا أن القولبالتعميم أمتن لبعض الأخبار الآتية،الصريح بعضها في المعين بخصوصه، و بعضهاشامل له بعمومه الناشئ من ترك الاستفصال،و بذلك يخرج عن الأصل و عموم «لا وصيةلمملوك». و أما دعوى التبديل في التخطي إلى الرقبةفي المعين، فمع قيام الدليل على هذا النحومنه، يمكن إنكار كونه تبديلا بدعوى أنتمليك المعيّن له بالوصية بعد أن كانمفاده العتق- كما عرفت- كان مرجعه فيالحقيقة إلى إرادة العتق بقدر ما يخصه منقيمة المعين، و يكون الفضل له ان كان،فتعيين المسمى كالدار- مثلا- أو البستانإنما هو لجعله ميزانا لما يعتق منه، فكأنهأوصى بالعتق بقدر قيمة الدار و إعطائهالزائد إن كان، فليس ذلك من التبديل فيشيء. و كيف كان فلنرجع إلى أصل المسألة و هي صحةالوصية لعبد الموصي مطلقا، فالذي يدلعليها بعد الإجماع بقسميه- المعتضد منقولهمستفيضا بعدم الخلاف في الصحة و أو فيالجملة- الأخبار الواردة في عبد الموصيدون غيره (منها) الصحيح عن محمد بن الحسنالصفار: «انه كتب الى أبي محمد بن الحسن بنعلى (ع): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ومولياته الذكر و الأنثى فيه سواء أو للذكرمثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع (ع): جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إنشاء اللّه» «1» و (منها) الصحيح عن محمد بنعلي بن محبوب: «قال كتب رجل الى الفقيه (ع)