رجل أوصى لمواليه و موالي أبيه بثلث مالهفلم يبلغ ذلك؟ قال: المال لمواليه و سقطموالي أبيه «1» و عدم البلوغ ظاهر في إرادةالعتق الموجب للإعواز دون الإعطاء لهمالممكن بتوزيع المال عليهم، كيف ما بلغ، وهو قرينة على إرادة العبد من الموالي دونغيره، فسقط ما عن (الروض): من المناقشةباشتراك لفظ المولى و كون الظاهر الإعطاءدون الاحتساب، فلعل الظاهر إرادة غيرالعبد انتهى. و لعل سقوط موالي الأب لكونهمموالي الغير أو لتقدّم مواليه في الذكر معالإعواز. و (منها) الصحيح بالحسن بن محبوبعن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (ع): (فيرجل أوصى لمملوك له بثلث ماله؟ قال فقال(ع): يقوّم المملوك بقيمة عادلة، قال (ع): ثمينظر ما ثلث الميت؟ فان كان الثلث أقلّ منقيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبدفي ربع القيمة، و ان كان الثلث أكثر منقيمة العبد أعتق العبد و دفع اليه ما فضلمن الثلث بعد القيمة» «2» و (منها) صحيحأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي: «قالنسخت من كتاب بخط أبي الحسن (ع): فلان مولاكتوفي ابن أخ له، فترك أم ولد له ليس لها ولدفأوصى لها بألف درهم: هل تجوز الوصية، و هليقع عليها عتق و ما حالها؟ رأيك فدتك نفسي،فكتب (ع):
تعتق من الثلث و لها الوصية» «3» و (منها)الصحيح بابن أبي عمير عن حسين بن خالدالصيرفي عن أبي الحسن الماضي (ع): «قال كتبتإليه في رجل مات و له أم ولد، و قد جعل لهاشيئا في حياته، ثم مات؟
(1) المصدر الآنف من الوسائل، باب 69 عنالأحكام، حديث(2) (2) المصدر الآنف من الوسائل، باب 79 منالأحكام، حديث(2). (3) المصدر الآنف من الوسائل، باب 82 منالأحكام، حديث(1)