بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال فكتب: لها ما أمر به سيدها في حياتهمعروف ذلك لها، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة و الخادم غير المتهمين» «1» و (منها)مرسل محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسنالرضا (ع): «في أم الولد إذا مات عنهامولاها، و قد أوصى لها؟ قال: تعتق في الثلثو لها الوصية «2» و (منها) صحيح أبي عبيدة«سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل كانت له أمولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصىلها بألفي درهم أو أكثر للورثة أنيسترقوها؟

قال فقال: لإبل تعتق من ثلث الميت، و تعطىما أوصى لها به» «3» و (منها) الرضوي «فإنأوصى لمملوكه بثلث ماله قوّم المملوك قيمةعادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلثاستسعى في الفضلة» «4» و جملتها كافية فيالدلالة على صحة وصيته لعبده. نعم وقعالخلاف في استسعاء العبد لما زاد من قيمتهعلى الموصى به: فذهب بعض، الى الاستسعاءمطلقا، و ان كان الموصى به نصف قيمته فمادون، كما عن جمّ غفير. بل عن إيضاح النافع:انه المشهور، و عن الخلاف: الإجماع عليه وقيده بعض بما إذا كان الموصى به أكثر مننصف قيمته بأن يملك العبد من نفسه أكثر منضعفه- كما عن الشيخين في المقنعة و النهايةو القاضي في المهذب و الكامل و المراسم وظاهر الشرائع- أولا- و ان استحسن الأول-ثانيا- و لا حجة لهم عليه إلا مفهوم خبرالحسن بن صالح المتقدم، بعد تنزيل الربععلى المثال لما دون النصف، و هو- مع ضعفدلالة المفهوم‏

(1) نفس المصدر و الباب الآنفين منالوسائل، حديث(2).

(2) نفس المصدر الآنف الذكر من الوسائل،حديث(3).

(3) المصدر الآنف من الوسائل، حديث(4).

(4) راجع من الفقه الرضوي طبع إيران حجري،أوائل باب الوصية للميت.

/ 325