بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قال فكتب: لها ما أمر به سيدها في حياتهمعروف ذلك لها، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة و الخادم غير المتهمين» «1» و (منها)مرسل محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسنالرضا (ع): «في أم الولد إذا مات عنهامولاها، و قد أوصى لها؟ قال: تعتق في الثلثو لها الوصية «2» و (منها) صحيح أبي عبيدة«سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل كانت له أمولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصىلها بألفي درهم أو أكثر للورثة أنيسترقوها؟ قال فقال: لإبل تعتق من ثلث الميت، و تعطىما أوصى لها به» «3» و (منها) الرضوي «فإنأوصى لمملوكه بثلث ماله قوّم المملوك قيمةعادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلثاستسعى في الفضلة» «4» و جملتها كافية فيالدلالة على صحة وصيته لعبده. نعم وقعالخلاف في استسعاء العبد لما زاد من قيمتهعلى الموصى به: فذهب بعض، الى الاستسعاءمطلقا، و ان كان الموصى به نصف قيمته فمادون، كما عن جمّ غفير. بل عن إيضاح النافع:انه المشهور، و عن الخلاف: الإجماع عليه وقيده بعض بما إذا كان الموصى به أكثر مننصف قيمته بأن يملك العبد من نفسه أكثر منضعفه- كما عن الشيخين في المقنعة و النهايةو القاضي في المهذب و الكامل و المراسم وظاهر الشرائع- أولا- و ان استحسن الأول-ثانيا- و لا حجة لهم عليه إلا مفهوم خبرالحسن بن صالح المتقدم، بعد تنزيل الربععلى المثال لما دون النصف، و هو- مع ضعفدلالة المفهوم