و عدم العمل بظاهره إلا بالتنزيل المذكور-لا يكافؤ غيره من الأخبار المطلقة و ان كانأخص، سيما مع ترك الاستفصال في بعضها واعتضادها بالشهرة المحققة و الإجماعالمنقول. فاذا القول بالاستسعاء مطلقا هوالأقوى.
و بالجملة إذا أوصى لعبده بشيء، ينظرالى الموصى به و قيمة العبد:
فان تساويا عتق العبد و لا شيء له و لاعليه، و ان تفاضلا، و كان الموصى به أكثرعتق و أعطي الفاضل، و ان كان أقل عتق بقدرهو استسعى في الباقي مطلقا- على الأقوى-خلافا لمن عرفت، و الموصى به للوارث فيالصور كلها بدلا عن عتق العبد أو ما يعتقمنه. و مخرج الموصى به هو الثلث، فان زادعليه توقف على إجازة الوارث. و لو كانتالوصية لأم ولده عتقت منها لا من نصيبولدها، لا لما قيل: من تأخر مرتبة الإرث عنالوصية لأن المقصود من التأخر هنا أن مازاد على الدين و الثلث يرثه الوارث لاالتأخر في الزمان، بل للأخبار المتقدّمةالمصرحة بذلك، و هي أخص مما دل على عتقهامن نصيب ولدها.
(الخامسة) تصح الوصية للحمل الموجود حينالوصية، و لو قبل ولوج الروح فيه، إذاتولّد حيّا (1) فان انفصل ميتا- و لو كانسقطا بالجناية- بطلت بلا خلاف في ذلك- كماقيل- بل عن (التحرير) و غيره الإجماع عليه.
و يدل عليه- مضافا اليه- عمومات الوصية (2) ولا يشك في قابليّة
(1) و هذه المسألة من تفريعات شرط الوجوه فيتصحيح الوصية- كما عليه عامة الفقهاء- وإنما صححوا له الوصية بشرطين: وجوده حالالوصية، و انفصاله حيا- كما في المتن. (2) من آيات و روايات فإنها مطلقة و عامة منهذه الجهة، فتشمل الحمل.