للتملك حتى لا يصح التمسك بالعمومات (1)، ولذا يقبل الملك بالإرث و يعزل له نصيبه منالميراث، و في كون انفصاله حيا شرطا لأصلالملك فلا يملك قبله، أو لاستقراره كما في(الشرائع) و (القواعد) و غيرهما ممن عبّربهذه العبارة الظاهرة في تحقق الملك قبله-في الجملة- أو كونه كاشفا عن الملك التاممن حين موت الموصي كما في إجازة الفضولي، وبانفصاله ميتا ينكشف البطلان رأسا، كما هوأحد الاحتمالين في عبارة من قال (تصح للحملأن ولد حيا) أو بشرط انفصاله حيا، كما عنالكافي و الجامع، و النافع، و التذكرة، والتحرير، و الإرشاد، و التبصرة، و الدروسو الروضة، و ان استظهر منها في (مفتاحالكرامة) أنه انما يملك بعد انفصاله لا منحين موت الموصي؟ وجوه، خيرها أخيرها (2).
و النماء المتخلل بين الوصية و الولادةيتبع العين في الملكية، فيملكه الحمل إنتولد حيا من حين موت الموصي على الأخيرين،دون الأول (3)
و في اشتراط القبول هنا أيضا، كغيره منالوصية التمليكية لمعين محصور فيقبلوليّه عنه، لعموم أدلة الولاية، و دعوىانصرافها الى غير الحمل ممنوعة، و لو سلّمفبدوي لا تعويل عليه، و لو سلم أيضا فإنماهو بالنسبة إلى الجنين و إلا فالمولودمولى عليه في جميع ما يرجع اليه، أو عدمه
(1) فإن أهلية الموجود للتملك مأخوذة فيتصحيح الوصية فالموجود حال الوصية إذا لمتتوفر فيه أهلية التملك كالحيوان- مثلا- لاتصح الوصية اليه و لا له- كما عرفت. (2) و هو إناطة الملكية بالانفصال حيا لابمحض موت الموصي. (3) حيث أن مفاد الأول عدم الملكية قبلانفصاله حيا، فلا نماء له حينئذ، بخلافمفاد الأخيرين اللذين يعطيان الملكية غيرالمستقرة قبل الانفصال حيا.