الوصية، و لا دليل عليه سوى الإلحاقبالهبة، و هو مع أنه قياس مع الفارقلاختلاف أحكامهما الكاشف عن اختلافالماهية، كان مقتضاه كون القبض شرطا للصحةدون اللزوم، و هو لا يقول به.
و أما الاحتمالان الأخيران المبنيان علىعدم اعتبار القبول (1) غير أن أحدهما كونالرد مانعا، و الآخر عدم مانعيته مطلقا ولو كان قبل القبول (فيضعف) الأخير منهمابقيام الإجماع على بطلان الوصية بالرد قبلالقبول، مضافا الى دعوى قيامه على اعتبارالقبول فيما إذا كانت الوصية لمعين محصور.
و كذا يضعّف الأول بأنه لا وجه له يكون بهمغايرا و قسيما لما تقدم عليه من الأقوالالمتقدمة، لان الموصى به: إما أن لا يخرجبالموت عن حكم مال الميت أو يخرج به عنه: وعلى الثاني: فاما أن يكون تملك الغير لهلازما أو متزلزلا، و حينئذ فالرد إن كانمانعا عن الصحة التأهلية التي هي بمعنىكونه ملكا بالقوة الحاصل بالوصية و موتالموصي، ففيه:
أنه حينئذ لم يبق ما يوجب خروج الملك منالقوة إلى الفعل، فلا بد من الالتزام: إمابالقبول اللفظي لذلك، أو الفعلي من الأخذو التصرف، و حينئذ فإن كان ناقلا رجع الىالقول الأول، و إن كان كاشفا رجع الىالثاني، و ان خرج بالموت من القوة إلىالفعل: فان كان لازما فلا وجه لمانعية الردبعد اللزوم- كما عرفت- و إن كان متزلزلا فلاموجب للزوم إلا أحد الأمرين المتقدمين،فيرجع حينئذ إلى القول الثالث.
هذا كله في القبول
و أما الرد: فان وقع من الموصى له في حياةالموصي، كان له القبول بعده مطلقا، قبلموت الموصي و بعده، إذ
(1) كما أشار إليهما- آنفا- بقوله: (و لو قيلبعدم اعتبار القبول ففي مانعية الرد وعدمه؟ احتمالان.