بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لا تأثير حينئذ للرد إلا إذا كان مسبوقابالقبول فيبطله خاصة، و له تجديده بعدهمطلقا كما عرفت، و ان وقع بعد موت الموصي وقبل القبول بطلت الوصية، سواء وقع قبلالقبض أم بعده. و لو وقع بعد القبول و القبضمعا، فلا تأثير للرد حينئذ بلا خلاف أجده وان وقع بينهما بعد القبول و قبل القبض،ففيه الخلاف المتقدم للشيخ. ثم إن إطلاق كلامهم بعدم تأثير الرد فيحياة الموصي في الإيجاب يعطي عدم الفرقبين سبقه بالقبول و عدمه. و لكن أشكل في (الجواهر) على الأول حيث قال:«ربما استفيد من إطلاق المصنف و غيره عدمالفرق في ذلك بين سبقه بالقبول و عدمه. ولكن يشكل ذلك بما ظاهرهم الإجماع عليه: منكون الوصية عقدا جائزا من الطرفين، ومقتضاه تسلط الموصى له على فسخه حينئذ، ولا ريب في اقتضائه بطلان العقد، إذ هو معنىالفسخ، كما أن معنى الرد و الفسخ واحد، واحتمال الالتزام بعدم الحكم لهذا الفسخيقتضي مخالفتها للعقود الجائزة بالنسبةالى ذلك» (1). قلت: الرد إنما يكون رافعا لحكم الإيجابالمنجز لأن أثره وجودا و عدما موقوف علىالقبول و عدمه. أما المعلق على شرط فأثرهلا يمكن تحققه قبل حصول الشرط، فرده قبلهواقع في غير محله، بل هو بمثابة الطلاق قبلالنكاح المنقول صحته عن أبي حنيفة (2) وحينئذ فينبغي عدم