بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا تأثير حينئذ للرد إلا إذا كان مسبوقابالقبول فيبطله خاصة، و له تجديده بعدهمطلقا كما عرفت، و ان وقع بعد موت الموصي وقبل القبول بطلت الوصية، سواء وقع قبلالقبض أم بعده. و لو وقع بعد القبول و القبضمعا، فلا تأثير للرد حينئذ بلا خلاف أجده وان وقع بينهما بعد القبول و قبل القبض،ففيه الخلاف المتقدم للشيخ.

ثم إن إطلاق كلامهم بعدم تأثير الرد فيحياة الموصي في الإيجاب يعطي عدم الفرقبين سبقه بالقبول و عدمه.

و لكن أشكل في (الجواهر) على الأول حيث قال:«ربما استفيد من إطلاق المصنف و غيره عدمالفرق في ذلك بين سبقه بالقبول و عدمه. ولكن يشكل ذلك بما ظاهرهم الإجماع عليه: منكون الوصية عقدا جائزا من الطرفين، ومقتضاه تسلط الموصى له على فسخه حينئذ، ولا ريب في اقتضائه بطلان العقد، إذ هو معنىالفسخ، كما أن معنى الرد و الفسخ واحد، واحتمال الالتزام بعدم الحكم لهذا الفسخيقتضي مخالفتها للعقود الجائزة بالنسبةالى ذلك» (1).

قلت: الرد إنما يكون رافعا لحكم الإيجابالمنجز لأن أثره وجودا و عدما موقوف علىالقبول و عدمه. أما المعلق على شرط فأثرهلا يمكن تحققه قبل حصول الشرط، فرده قبلهواقع في غير محله، بل هو بمثابة الطلاق قبلالنكاح المنقول صحته عن أبي حنيفة (2) وحينئذ فينبغي عدم‏

(1) راجع ذلك في أوائل كتاب الوصية في شرحقول المحقق: (فان رد في حياة الموصي جاز أنيقبل بعد وفاته) و أول هذه العبارة في(الجواهر) هكذا: بقي شي‏ء في المقام، و هوانه ربما ..

(2) المتفق عليه بين فقهاء المسلمين-باستثناء أبي حنيفة و بعض المالكية- كماقيل- بطلان الطلاق المسبق المعلق علىالعقد المتأخر، باعتبار

/ 325